عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي و 3 أنواع للضرر من جريمة التزوير

عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي، تعد عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون التونسي جريمة كبيرة تحدث في الكثير من المصالح والمعاملات الورقية وغير الورقية التي تتم داخل دولة تونس ولكل جريمة لها عقوبة في القانون التونسي مثل السرقة وتشويه سمعة وخيانة المؤتمن والآن نحن بصدد شرح عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي ونصّت عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي

أركان عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي (عقوبة جنحة التزوير)

هناك العديد من الأركان في عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي وجنحة التزوير وهي ما يلي:

الركن الشرعي في جريمة التزوير

من أهم الأشياء التي يجب التعرف عنها في هذا المجال هو الركن الشرعي الذي يحدد عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي والتزوير واستعمال المزور في القانون التونسي. وفي هذا المجال وجد أن الركن الشرعي في جريمة التزوير يتم تحديده بواسطة 56 نص قانوني أو مادة من مواد قانون العقوبات.

وهنا يمكن أن نقول أن المادة رَقَم 197 تنص على “يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف”.

وهناك مواد أخرى أيضًا في نفس القانون وهي مادة رَقَم 214 تنص على ”كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرًا”.

الركن المادي في جريمة التزوير

عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي، هناك ركن آخر في جريمة التزوير وليس الأخير وهو الركن المادي، ويعتبر هذا من أهم أركان الجريمة فلا يتم تحديد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية دون تحديد الركن المادي.

حيث إن الركن المادي هو الفعل الضار أي التزوير والانتحال أو التقليد الذي تم الذي تسبب في إلحاق ضرر بالغير سواء كان شخص أو مصلحه

الركن المعنوي لجريمة التزوير

أركان جريمة التزوير تتم بواسطة ثلاث أركان تم التحدث في الفقرات السابقة عن الركن الشرعي والمادي، والركن الأخير الركن المعنوي وهو بواسطة الركن الأول للجريمة تم التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون التونسي.

وبعد ذلك في الركن المادي تم الوصول إلى الجريمة ذات نفسها أي ما تم تقليده أو انتحاله وهكذا.

وفي الركن المعنوي هو الجانب النفسي للجريمة، فلم يقتصر الأمر على عقوبة وأصل مادي فقط، بل هناك ركن نفسي له عِلاقة بإتمام الجريمة. فالركن المعنوي هو الصلة النفسية التي تربط بين الجريمة وفالها فلا تتم جريمة التزوير دون إرادة فاعلها

الضرر في جريمة التزوير وثائق السفر في القانون التونسي

يتنوع الضرر على حسب هدف الجاني من التزوير في وثيقة السفر ويكون هذا التنوع على النحو التالي:

1- ضرر فعلي وضرر محتمل.

2- ضرر مادي وضرر أدبي

3- ضرر خاص وضرر عام.

أولا: الضرر الفعلي والضرر الاحتمالي

في عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي لا يشترط لتحقق الضرر أن يكون واقعاً فعلاً وإنما يكفي أن يكون محتمل الوقوع وهذا التحديد مستخلص من كون المشرع لم يعلق العقاب عن جريمة التزوير على استعمال الوثيقة المزورة وإنما يعاقب الجاني ولو لم يستعمل الوثيقة المزورة وبذلك لم يرتب عليها أي ضرر فعلي فمجرد احتمال الضرر يكفي لتحقق هذا العنصر ويكون الضرر محتملاً إذا كان من المتوقع وقوعه في أغلب الأحوال وفقاً للمجرى العادي للأمور.

وعقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي على الضرر الاحتمالي ترجع إلى أن جرائم التزوير عموماً من جرائم الخطر الذي يتحدد العقاب فيها للجاني لمجرد التهديد بالخطر وإذا طبقنا ذلك على جريمة التزوير نجد أن النتيجة المادية في هذه الجريمة التي يترتب على النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وهو تغيير الحقيقة هذا التغيير يتمثل في الاعتداء على مصلحة من مصالح المجتمع وبهذا يكتفي على حسب الأحوال للخطر ولا يتطلب حصول ضرر فعلى بها.

ويتحقق الضرر الاحتمالي في كل تزوير يقع بوثيقة السفر لأنه بسبب إخلال في الثقة الممنوحة لوثيقة السفر من الناحية الدولية والمحلية.

ثانياً: الضرر المادي والضرر الأدبي

 توافر عنصر الضرر في عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي أن يكون ضرراً مادياً أو أدبيا.

والضرر المادي:هو ذلك الذي ينال من الذمة المالية للمضرور بإنقاص عناصرها الإيجابية أي بإسقاط حق لها أو بزيادة عناصرها السلبية أي بتحميلها بالتزام لم يكن مكلف به من قبل 

وتتحقق هذه الحالة في حالة ما إذا قام شخص بالحصول على أموال شخص آخر دون وجه حق ثم قام بتزوير جواز سفر ليتمكن من الهروب خارج البلاد فهذا التزوير في وثيقة السفر وإن كان يتحقق فيه الضرر الاحتمالي إلا أنه أيضاً يتحقق فيه الضرر المادي لأن هذا التزوير يؤدي إلى إصابة الذمة المالية لهذا الشخص المجني عليه.

الضرر الأدبي: فهو الذي يقع ماساً بحقوق الإنسان الأدبية ينتقص من كرامة وشرفه ومكانته الاجتماعية على وجه العموم أو بعبارة أخرى هو الضرر الذي ينال مصلحة ليست ذات قيمة مادية وتتحقق هذه في حالة ما إذا استخرج شخص وثيقة سفر مزورة باسم آخر غير اسمه الحقيقي منتحلاً اسم الشخص الأخر فهذا و إن كان يتسبب عنه ضرر احتمالي.

ثالثاً: الضرر الخاص والضرر العام

هو الضرر الخاص أو الفردي: هو ذلك الضرر الذي يصيب فرداً معيناً أو أفراد معينين أو هيئة خاصة.

وتتحقق هذه الصورة في حالة ما إذا قام شخص بتزوير أختام هيئة معينة ووضعها بجواز سفره مثل الذي يقوم بتزوير خَتْم “التجنيد” للهروب من الخدمة العسكرية أو من يقوم بتزوير خَتْم “مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”.

أما الضرر العام أي الضرر الاجتماعي فهو الذي ينال من مصلحة المجتمع وقد يكون الضرر الاجتماعي مادياً وقد يكون أدبياً.

ويتحقق الضرر الاجتماعي المادي في حالة اصطناع وثيقة سفر حيث إن ذلك يفوت على الخزانة العامة للدولة قيمة الرسوم المستحقة على وثيقة السفر أو قيمة التأمين الذي تحطه الدولة من الأفراد الغير عاملين بالحكومة 

عقوبة جرائم تزوير المحررات في القانون التونسي

هو التزوير الذي يقع في بعض المستندات مثل السجلات القضائية وبوليصة التأمين على الحياة وفرض عقاباً بالحبس المؤبد على من يزور تلك المستندات هذا ما نصت عليه صراحة المادة (337) وبين التزوير الذي يقع في المستندات الرسمية أو القضائية وعقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي في مثل هذه الأحوال الحبس مدة عشر سنوات كما جاء صراحة بنص المادة (338).

وأخيراً وضع عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي موحدة وهي الحبس لمدة سبع سنوات لكل من زور طابعاً حكومياً، أو حمل الغير على إمضاء المستندات بادعاءات كاذبة، ومن قام بمحو تسطير الشيكات، ومن نظم مستندات دون تفويض، وكذلك من قام بالمطالبة بالأموال بناء على بيانات كاذبة، ومن كان موظفاً ونظم أو أعطى مستندات دفع مستحقة على سلطة عامة تزيد أو تقل عن المبلغ المستحِقّ لذلك الشخص، وأخيراً إدخال البيانات غير الصحيحة في السجلات الموجودة في العهدة وذلك ما نصت عليه المادة (339).

وتزوير عقد البيع وتجد أن الخسارة الكبيرة لا يتناسب معها عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي المقررة لتلك الجريمة التي لم يحددها المشرع بأية مدة كحد أدنى أو أعلى واكتفى بأنه ذكر أنها جنحة أي لا تتعد عقوبتها الثلاث سنوات.

 عقوبة التزوير أو استعمال المزوّر لإثبات أمر صحيح 

العذر المخفف : نصّت المادة 455، أنّه  إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خُفِّضت عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي.

فقد يكون الشخص دائناً فيفقد السند المثبت لدينه، وخشية منازعته بصحة الدين يصنع سنداً آخر ظنّاً منه أنّه يغنيه عن السند الأول، ولا بدّ من التمييز هنا بين حالتين:

  1. إذا لم يؤدي التزوير إلى أيِّ ضرر حقيقي أو محتمل بأحد، في هذه الحالة جريمة التزوير، وأصبح الاستعمال غير مستحِقّ العقاب.
  2. إذا كان التشويه، أي التزوير عمومًا قد ألحق ضرراً فعلياً أو محتملاً بأحد فإنّ التزوير يكون حاصلاً ويصبح الاستعمال جريمة معاقب عليها إنّما بالاستناد إلى قواعد العذر المخفف ويجب التعويض عن الضرر.

عُدِّل القانون بموجب رَقَم 487 الذي أصبح بعد التعديل على النحو التالي :

(من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عنها في المادتين 456-457على تزوير تَذْكِرَة هُوِيَّة أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول، يعاقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات) وبذلك تكون عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي من نوع الجنحة بعد أن كانت سابقاً من نوع الجناية، حيث كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات أشغال شاقة.

ختامًا تحدثنا عن عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط قد تتساءلون عنها.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *