عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي ونص المادة 197 من القانون

عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، تعد ظاهرة التخريب قديمة ومستمرة في آن واحد، أي إن التجاوزات موجودة منذ زمن بعيد في العراق، لكن الجديد فيها أنه بعد عام 2003 أصبحت بشكل كبير وأصبح المال العام مباحاً ومحلاً للاعتداء والاستيلاء عليه بأساليب وطرق مختلفة.

ثم أن الأسباب التي تؤدي إلى التعدي والتجاوز والاستيلاء على الممتلكات العامة كثيرة وقسم منها يعود إلى المجتمع العراقي، أي إلى شخصية الفرد العراقي الذي تتسم بالشدة والعنف في معالجة الكثير من الأمور والمواقف.

وقد وضع المشرع العراقي عقوبات لكل الجرائم مثل السرقة وانتهاك حقوق النشر وكذلك إزعاج السلطات والتحرش والاغتصاب والتنقيب عن الآثار ومثلهم عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي.

 مفهوم الممتلكات العامة

هي كل تلك المؤسسات بأنواعها التي تقع تحت مظلة الملكية العامة أي ملكية المجتمع كليًّا لها، وهي تشمل الجسور والطرق العامة والمساجد والجامعات والمدارس الحكومية والهيئات والمرافق العامة،  مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمراكز الخدمية مثل المستشفيات أو أقسام الشرطة أو الإسعاف والحدائق العامة والمنتزهات ووسائل المواصلات العامة وغيرها الكثير.

تعريف الممتلكات العامة 

هي مؤسسات تكون تابعة في إدارتها إلى الدولة وهي لها فائدة كبيرة وضخمة لمواطني الدولة والمجتمع عمومًا، حيث إن الهدف منها هو تقديم الخِدْمَات إلى كل فرد أو مواطن في المجتمع، ولذلك فإن الاعتداء عليها بأي شكل كان من أشكال التخريب أو الحاق الضرر بها هو بمنزلة اعتداء على المجتمع أو الدولة كليًّا، نظرا لأهميتها الشديدة ولذلك فيجب عن كل فرد في الدولة أن يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة.

التأمين على الممتلكات العامة

من الصعب قَبُول فكرة التأمين على الممتلكات العامة بنفس الشروط والأسس الذي تحكم التأمين على الممتلكات والمصالح الخاصة لا سيما وأن المصلحة المراد حمايتها مصلحة عامة أولى بالرعاية.

واقترحت الفتوى إصدار تشريع ينظم التأمين على الأموال العامة، وقد ناقشت الفتوى الشروط العادية وبينت عيوبها بالنسبة للتأمين على أموال الدولة واقترحت شروطاً بديلة لها.

عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي

نص المشرع  على عدة أنواع من أنواع العقوبات في القانون العراقي ومنها عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي،  وذلك بواسطة تطبيق الدستور والقوانين الكثرة النافذة في العراق، فلابد من تشريع قانون لحماية أموال الدولة قامت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بتصفية وبيع والاستيلاء بأشكال وطرق مختلفة على أموال وعقارات الدولة.

ثم أن التشريعات العراقية موجودة وبعضها توجد فيه عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي كما هو منصوص عليه في المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي نصت على :

  • تكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي الإعدام أو السجن المؤبد، كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر ضرارا بليغة عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة للدوائر، والمصالح الحكومية أو المؤسسات والمرافق العامة. 
  • وتكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي الإعدام، إذا استخدم الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة،  وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن).

ثم أن إزالة التجاوزات بصورة فورية ممكن بواسطة نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

قانون العقوبات العراقي

يقصد بقانون العقوبات بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تحدد الأفعال التي تصنف جريمة وتضع العقوبة المناسبة لها، وتختلف العقوبات من بلد لآخر.

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969

هو القانون المعتمد الآن في العراق يشمل 506 مادة به نصوص لأحكام على جميع الجرائم. لكن في الأعوام الأخيرة غير المشرع العراقي من قانون العقوبات، بما تقتضيه تطورات العصر الحالي.

قانون العقوبات العراقي 2020

ينطوي على رغبة ملحة من قبل رئيس الجمهورية لتعديل القانون رقم 111 لعام 1969 وقال إن التحولات الكبرى التي حدثت في العراق في الأعوام الأخيرة تتطلب تعديلًا في القانون. وناقش مع مجلس النواب العراقي عدة تعديلات تناسب التطور الحالي ووفقًا لسياسة حزب البعث.

حكم تخريب الممتلكات العامة

فبعد أن ذكرنا عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، فالشريعة الإسلامية أكدت على حفظ المال، فقال تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما»، وقال النبي الكريم: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» فهو بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم من الشرع علما قطعيا.

حيث إن الاعتداء على المال العام يشمل المرافق العامة للدولة  وهو فحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ وأمر محرم شرعا؛ فهو اعتداء حاصل على المجتمع كليًّا؛ والله توعد هؤلاء بالوعيد الشديد، فتخريب المرافق العامة إفناء للقيم والأخلاق. 

عقوبة إتلاف ممتلكات الدولة 

إن التطبيق الفعلي والحقيقي وتنفيذ أحكام الدستور والقانون بشكل عام وعادل على جميع المواطنين وتطبيق  عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي تهدف إلى حماية الممتلكات العامة حيث نصت المادة 197 من قانون العقوبات على ما يأتي:-

  • يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا،   ذات نفع عام أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجَمهور أو أي مال له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
  • وتكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، الإعدام إذا استخدم الجاني المفرقعات في أرتكاب الجريمة.
  • وتكون العقوبة عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، الحبس المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد أحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. 
  •  وتكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، الحبس المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء عام أو عرقلة أنتظام سيرها.

جريمة إتلاف ملك الغير 

وذلك بواسطة أفعال التخريب والهدم والإتلاف والإضرار البليغة التي يجب أن تكون وقعت بإرادة الفاعل، والتخريب يفيد معنى الدمار الكلي أو الجزئي وتعدد وسائل التخريب باستخدام متفجرات أو مفرقعات والقنابل اليدوية أو أية أسلحة تؤدي إلى هدم الأملاك العامة أوالغير فتؤدي إلى تعطيلها أو ألحاق أضرار بليغة بها.

ويستوي أن يكون التخريب كليا أو جزئيا فيكفي أن يكون الضرر قد أصاب المال العام أو الغير للقول بتحقق التخريب. والهدم لغة هو نقيض البناء ويمكن تصور وقوع فعل الهدم بقيام الفاعل باستخدام القدرة بواسطة المعاول أو الفؤوس أو أية أدوات يدوية أخرى تؤدي الغرض المطلوب، كما لا يشترط أن يكون الإتلاف ماديا فأي فعل من شأنه التأثير على وظيفة الشيء يعد تعطيلا لمهمته. 

وأخيرا الإضرار البليغ وهو أنتقاص قيمة الشيء من حيث الكم والنوع والجودة ومستوى الأداء بشكل جسيم، ولا ينطبق هذا الوصف على الضرر البسيط الذي قد يحدث خطأ أو إهمالا وقد ترك المشرع تقدير حجم الأضرار لمحكمة الموضوع سواء كان الضرر بليغا أو غير بليغ.

عقوبة حرق ممتلكات الغير

 

نص المشرع على عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي  في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد نص في المادة 360 منه على الأتي :

  • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بخطية  أو بإحدى هاتين العقوبتين، من عطل عمدًا بأية صورة من الصور أو غير مكان أي جهاز أو أله أو غير ذلك مما هو معد لإطفاء الحرائق
  • وتكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي على جريمة الحريق العمدي في المادة 342 بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما،  كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول و لو كان  مملوكا له إذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر. 

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، نرجو أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية التي تخص قوانين وأحكام البلدان كافة، تابعونا فدائمًا نرحب بكم.

 

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *