عقوبة القتل العمد في القانون العراقي ونص المادة 406 من قانون العقوبات

عقوبة القتل العمد في القانون العراقي، إن الجرائم الماسة بحياة الإنسان ونعني بها هنا جرائم القتل العمد، من الجرائم المعروفة منذ أقدم العصور. ثم أن التشريعات في الوقت الحاضر تعالجها في العديد من النصوص ومن أهم هذه الجرائم  جريمة القتل العمد، حيث قد تصل العقوبة إلى الموت. والسبب يعود إلى أنها تعدم حياة الفرد وتنهي وجوده، وتعكَّر أمن المجتمع وسلامه وتعَّرض مصالحه للخطر.

تعريف القتل العمد

عقوبة القتل العمد في القانون العراقي القتل العمد أو القتل المتعمد هو التسبب في وفاة إنسان آخر بصورة غير شرعية (المعروف أيضًا بالجريمة) بعد النظر بعقلانية في التوقيت أو الوسيلة ذلك. وهو إنهاء حياة الشخص عمدا بغير حق بفعل شخص أخر.

أركان القتل العمد

ينص المشرع في عقوبة القتل العمد  في القانون العراقي على الأركان الأتية :

 1– الركن المادي 

يتكون الركن المادي في عقوبة القتل العمد في القانون العراقي من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية. فجريمة القتل من الجرائم ذات السلوك المادي وهي إعدام حياة. ومادام الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر عِلاقة السببية بين النشاط والنتيجة. 

النشاط الإجرامي:

ونتيجة لذلك فالقتل يحتاج فعلا إراديا على أرض الواقع من شأنه إحداث الوفاة فإذا تحققت النتيجة كانت جريمة القتل كاملة.

النتيجة الإجرامية:

تتمثل النتيجة الإجرامية التي تتم بحدوثها جريمة القتل في وفاة الضحية.ولا يشترط حصول الموت عقب السلوك الإجرامي مباشرة وإنما قد يتحقق ذلك بعد مدة من الوقت.

العلاقة السببية:

ارتباط النتيجة الإجرامية وهي موت المجني عليه بنشاط المتهم ارتباط المعلول بعلته بحيث يكون ذلك النشاط هو الذي نشأ عنه وفاة المجني عليه.

2– محل الجريمة: 

لا تقع جريمة القتل العمد إلا على إنسان، فهي لا تقع على حيوان، كذلك يجب أن يكون هذا الإنسان حيٌّ يُرزَق فهي لا تقع على فرد مَيِّت فإذا تم طلاق النار على شخص مَيِّت فلا يُسأل الفاعل عن جريمة قتل عمد. 

3 – الركن المعنوي: القصد الجرمي:

 يجب أن تتوفر لدى الجاني نية القتل لكي يُسأل عن جريمة قتل عمد وإلا كانت الجريمة ضرباً مفضياً إلى موت، أو قتل خطأ أو قضاءً وقدراً حسب الأحوال.

اقرأ أيضاً: عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي

عقوبة الشروع بالقتل في القانون العراقي

ينص قانون العقوبات على عقوبة القتل العمد في القانون العراقي  وعلى عقوبة  الشروع في القتل العمد من المادة 31 على الأتي:

  • السجن لمدة لا تزيد عن 15 سنه إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي المقررة للجريمة السجن المؤبد.
  • الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى إذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون العراقي السجن المؤقت.  فإذا كان نصف الحد الأقصى 5 سنوات أو أقل فتكون العقوبة مدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

نص المادة 406 قانون العقوبات العراقي

جعل المشرع عقوبة القتل العمد في القانون العراقي الإعدام إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة  406.

تشمل عقوبة القتل العمد في القانون العراقي  بالإعدام في الحالات التالية :

إذا كان جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وسبق الإصرار هو التفكير الهادي بالجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها.  ويقوم على عنصرين وهما :

العنصر النفسي:

أي إن الفاعل يكون هادي البال ومستقر العواطف بحيث يكون وضعه النفسي يسمح له بالتردد بين الأقدام على الجريمة وبين التراجع عنها ولكنه مع ذلك يرجح الأمر الأول وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه إذا كان المتهم عند تصميمه على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام هادي البال.

العنصر الزمني:

أي إن التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها ثم تنفيذها أي مرور فترة زمنيه قبل ارتكاب الجريمة.

تكون عقوبه القتل العمد في القانون العراقي الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية: 

  •  إذا قصد الجاني قتل فرد واحد فادي فعله إلى قتل فرد فأكثر.
  • إذا مثل المتهم بجثة الضحية بعد موته.
  • إذا كان الجاني محكوم عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال فترة تنفيذ عقوبه القتل العمد في القانون العراقي.

جرائم القتل العمد المقترنة بظرفٍ مشدد 

عقوبة القتل العمد في القانون العراقي قد ترتكب جريمة القتل العمد بشكلها البسيط ويمكن أن ترتكب في ظروف تجعل مرتكبها أشد خطراً. والظروف المشددة، مثلاً، القتل مسبق الإصرار والترصد، أو القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة.

  •  أو إذا كان القتل بدافع دنيء أو مقابل أجر أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل أو إذا كان المقتول من أصول القاتل أو إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد أو إذا أقترن القتل العمد بجريمة أو أكثر من جرائم القتل العمد أو الشروع فيه أو
  •  إذا أرتكب تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة تكون عقوبة القتل العمد في القانون العراقي بالسجن مدة لا تقل على عام واحد أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو شريكه للتخلص من الجريمة.

عقوبة القتل العمد في القانون العراقي

 

نص المشرع على عقوبة القتل العمد في القانون العراقي في المادة (405) من القانون المذكور على انه مَنْ قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، في حين تنص المادة (406) منه على أن عقوبة القتل العمد في القانون العراقي هي الإعدام في إحدى الحالات التالية:

  • إذا كانت جريمة القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
  • إذا حدث القتل باستخدام مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
  • إذا كان القتل لدافع معين أو مقابل مال، أو إذا أستخدم الجاني طرقاً مشينة في ارتكاب الفعل.
  • إذا كان المجني عليه من أصول الجاني.
  • إذا قصد الجاني قتل فردين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
  • إذا  ارتكب المتهم جريمة قتل عمدي وكان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد خلال مدة تنفيذ العقوبة.

اقرأ أيضاً: عقوبة الدهس غير العمد في القانون العراقي

المادة 407 من قانون العقوبات العراقي 

فقد نصت على أن  عقوبة القتل العمد في القانون العراقي هي الحبس مدة لا تزيد على عشر أعوام أو بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد في حالة الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة تجنبا للعار إذا كانت قد حملت به سفاحاً.

ما حكم الشرع في القتل العمد؟

وبعد عن ذكرنا  عقوبة القتل العمد في القانون العراقي، فان الشريعة الإسلامية حرمت القتل وحرَّم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، قتل النفس إلا بالحق، وقد ورد هذا التحريم في القرآن الكريم. قال تعالى(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا))(13)، ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ))(14)، ((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))(15).

((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً))(16)، ((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا))(17)، فان الفقه الإسلامي لم يقسَّم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، لذلك فان لفظي الجناية والجريمة يعدان مترادفين في المعنى في الشريعة الإسلامية.

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة القتل العمد في القانون العراقي، لعلك تكون قد وجدت ضالتك فيما تبحث عنه؛ لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.

اقرأ أيضاً: عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *