عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق وشرح المادتين 33 و34 لشروط التنقيب

عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق، من أجل حماية الأبنية الأثرية والتراثية في العراق باعتبارها موروثا ثقافيا وعلميا يمثل الهُوِيَّة الحضارية للمجتمع، وذات صلة مباشرة في بناء حضارته وارتقائها عبر العصور.

 ودوره الفاعل في مَدّ الحضارة الإنسانية بأولى مقوماتها الأساسية مما ألزم حماية هذا التراث وصيانته ومنع التجارة فيه أو تخريبه كي تبقى معالمه واضحة إمام أعين الناس تحكى دور الإنسان العراقي المتميز في وضع الحجارة الأولى لبناء الحضارة الإنسانية منذ نشأتها.

مفهوم التنقيب الأثري

يطلق مصطلح التنقيب الأثري على أعمال الحفر الذي يقوم بها علماء الآثار في الحقل الأثري لاستخراج التحف واللقى والبقايا الأثرية المدفونة تحت الأرض، وتتم هذه الأعمال بطريقة منتظمة وتختلف عن أي أعمال الحفر أخرى.

وقد اتفقت جميع القوانين على أن التنقيب عن الآثار فعل يجرم باتفاق الجميع، فقد جرمت دولة الجزائر فعل التنقيب عن الآثار، وقرر له عقوبة كبيرة.

وهي الأسلوب والمنهج العلمي للبحث عن الآثار، بهدف استخراج واستخلاص الأثر من باطن الأرض، وتسجيل أوصافها وأشكالها والمحافظة عليها وترميمها لاستنباط التاريخ منها، وإلقاء أضواء جديدة على الحضارة الإنسانية الماضية وتطورها، باعتبارها شاهدا ماديا لها.

وانطلاقا من هذا التعريف يتضح الفرق الشاسع بين أعمال الحفر الذي يقوم بها الحفر الذي يبحث عن الكنوز في باطن الأرض، وبين العالم الأثري الذي يعتمد على أسلوب علمي في حفره، فهو فضل عن  استمتاعه بالعثور على الأشياء النادرة الجميلة، فانه يريد أن يعرف كل شيء عما يعثر عليه، ثم انه في جميع الحالات يفضل الحصول على المعرفة اهم من حصوله على الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.

قانون الآثار والتراث

وضع المشرع هذا القانون لعقوبة التنقيب عن الآثار في العراق ولحيازة  الآثار أو التلاعب بها أو إخراجها إلى البلدان الأخرى، إلا ما يسمح بحيازتها استثناء لاعتبارات المصلحة العامة وبما يؤمن حمايتها والإبقاء عليها في العراق ومن اجل حماية الآثار وصيانته شرع قانون الآثار والتراث العراقي المرقم (55) لسنة 2002.

  • وتكون أهداف تشريع هذا القانون هو عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق، والحفاظ على الآثار والتراث والكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وإقامة المتاحف العصرية، ويمنع التصرف بالآثار التاريخية إلا وفق أحكام هذا القانون ويقصد بالآثار هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو انتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن مئتي سنة.
  • وللسلطة أن تستملك العقارات التي تضم آثارا وفق قانون الاستملاك، كما لها إخلاء المناطق الأثرية والتراثية ولا تمنح إجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع أثرية.
  •  ويمنع التجاوز على المواقع الأثرية والتراثية، ويحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الآثار المنقولة، ولا يجوز تزوير أو تقليد المادة الأثرية، وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لدية اثر منقول ولم يسلمه إلى السلطة الأثرية.

أركان جريمة التنقيب عن الآثار

لا تعد جريمة في حالة ارتكابها في ارض أو منطقة ليست أثرية أو في ارتكاب هذه الجريمة في ارض غير مملوكة للدولة.

وكذلك التنقيب عن الآثار في المنزل الخاص بالشخص يعد دليل غير كافي لادانه المتهم في جريمة التنقيب عن الآثار ولذلك يعد التنقيب في أراضي مملوكة للدولة أو التنقيب في المناطق الأثرية أهم الأركان لوقوع عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق

كما يجب المطالة بتشديد عقوبة  التنقيب عن الآثار في العراق  على المجرمين الذين يحفرون للتنقيب عن الآثار في المناطق المملوكة للدولة أو المناطق الغير مملوكة للدولة.

اقرأ أيضاً:

شروط التنقيب عن الآثار 

يشترط للقيام بأعمال التنقيب من غير السلطة الأثرية ما يأتي : 

  • تقديم طلب التنقيب إلى السلطة الأثرية 
  • خريطة مبينة فيها حدود منطقة التنقيب  
  •  موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب 
  • ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الأثرية 

-تنص المادة 33 من قانون الآثار والتراث : على أن  تقوم السلطة الأثرية بتفتيش أعمال التنقيب والآثار المكتشفة في أي وقت تراه مناسبا.

– تنص المادة (34) على: توقف السلطة الأثرية أعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم إزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الأثرية.

– للوزير الحق في إلغاء موافقته على التنقيب إذا لم يقم القائم بالتنقيب بإزالة المخالفة أو كانت المخالفة جسيمة أو أن وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.

ترخيص التنقيب عن الآثار

 

تختص السلطة الأثرية بالقيام بأعمال التنقيب عن الآثار في العراق، ولها أن تجيز للهيئات العلمية والعلماء والجامعات والمعاهد العراقية والعربية والأجنبية التنقيب عن الآثار بعد تأكد السلطة الأثرية من مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.

1-المادة (30) : أولا – يجوز أن ينقب في الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الأثرية.

ثانيا – تلتزم السلطات والأشخاص بإعادة الأراضي إلى حالتها قبل التنقيب، والتعويض عن الضرر لأصحابها عما لحقهم بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الأثرية. 

ثالثا – تحدد السلطة الأثرية مدة التنقيب في غير أراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.

2-المادة (31) : يتم التنقيب علميا بإشراف هيئة يشكلها الوزير أو من يخوله من :

  • رئيس الهيئة أو البَعثة ويشترط فيه أن يكون عالما أثريا معروفا سبق له ممارسة أعمال التنقيب الإداري. 
  • مهندس متخصص في تاريخ العمارة. 
  • مساعد ممارس في الرسم والتصوير. 
  • اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة إليه.

اقرأ أيضًأ: أنواع العقوبات في القانون العراقي

عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق

ينص المشرع  على عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق، حيث يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على عشر أعوام وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطة أو مسكوكة. وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق بالسجن مدة لا تقل عن سبع أعوام ولا تزيد على خمس عشرة سنة من سرق أثرا أو مادة تراثية.

  •  وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق الحبس المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة. 
  • وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق هي الإعدام إذا حصلت جريمة السرقة بالتهديد أو الإكراه من فردين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
  • ويعد الشريك في ارتكاب الجرائم المذكورة بحكم الفاعل وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها.
  •  ويصبح عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق بالسجن مدة لا تزيد على عشر أعوام من قام  بالتنقيب عن الآثار دون موافقة السلطات المختصة وكذلك من يقوم بالحفر أو الغراس والسكن في موقع اثري.
  •  وتعد عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق هي السجن من يقوم  بالمتاجرة بمادة أثرية مزيفة.

عقوبة تجارة الآثار في العراق

ينص القانون على عقوبة تجارة الآثار كالاتي :

المادة (44) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من اتَّجر في المواد الأثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها،  وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار إذا قام  بالمتاجرة من هم بالسلطة الأثرية.

المادة (45) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثـ أعوام وبخطية مقدارها (100000) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الأثرية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة أو مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في الجريمة. 

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة التنقيب عن الآثار في العراق، لعلك تكون قد وجدت ضالتك فيما تبحث عنه؛ لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *