عقوبة التحيل في القانون التونسي وتفاصيل المادة 291

عقوبة التحيل في القانون التونسي، انتشرت جريمة  التحيل في مجتمعنا الحديث وتطورت تطورا رهيبا وأصبحت تحتل موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم شديد الْخَطَر كما أصبح يعانيها آلاف الضحايا الذين عجزوا عن استرداد أموالهم التي نهبت منهم وتنوعت وسائل هذا النوع من الجرائم ولكنها مع اختلافها إلا إنها تتفق وغيرها في التمويه والخداع والتغرير، مما جعل هذا الفعل يؤثر في المجتمع في نواحيه الاقتصادية والاجتماعية.

لذا تعالو معنا نتعرف على عقوبة التحيل في القانون التونسي.

تعريف التحيل في القانون (جريمة النصب والاحتيال)

يعد التحيل من الظواهر الإجرامية المنتشرة في المجتمعات المعاصرة، ويعرف فقهاء القانون التحيل بأنه “الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، بالمحتال يخاطب ملكة الفكر وملكة الشعور الإرادة لدى من يتلقى هذه المخاطبة لإقناعه بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجزي مزعوم. إذا يقتنع بذلك هذا الأخير، يقدم إلى المحتال ذلك المال فيتسلمه منه مدخلا إياه في حوزته.

إن المشرع التونسي يعدّ جريمة التحيل جنحة عملا بمقتضيات الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا مانع من تطبيق عقوبة التحيل في القانون التونسي  مع مرعاه التخفيف على مرتكبيها تفعيلا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.

أركان جريمة التحيل 

عقوبة التحيل في القانون التونسي

 جريمة التّحيّل لابد أن تتوفّر في  أركانها إحدى العناصر المبيّنة تفصيلا بالنص المذكور، فهي جريمة تتكون من ركن مادي وركن معنوي.

1- الركن المادي :

فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي. قد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة. 

والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاث عناصر وهي:

 أولا : استعمال طريقة من طرق الخداع بالنص المذكور.

  ثانيا : تحقيق وسائل الخداع وجريمة التزوير لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو مشروع وهمي.

 ثالثا : الحصول على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.

2- الركن المعنوي  :

ويتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلاً ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).

عقوبة التحيل في القانون التونسي وتفاصيل المادة 291

عقوبة التحيل في القانون التونسي

لقد تعرض القانون التونسي لعقوبات عدد من الجرائم كجرائم القتل وكذلك السرقة والخطف والاغتصاب وغيرها وكذلك لهذه الجريمة في المادة 291 من القانون الجنائي في 8 أكتوبر 1935 الذي جاء فيه أن عقوبة التحيل في القانون التونسي  بالحبس فترة خمس سنوات وبغرامة قدرها ألفان وأربعمائة دينار، كل من استخدم مواصفات غير صحيحة أولجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع أو نفوذ أو مشروع وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل، في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أموالا أو منقولات أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير”.

  • ولقد وردت هذه الجريمة بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بالاعتداء على ملك الغير وعنوانه “في التحيّل وغيره من أنواع الخداع”.
  • ونصت المادة 292 من نفس القانون على عقوبة التحيل في القانون التونسي ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالنص المتقدم : أولا ـ بيع أو توثيق ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه خصوصا الأحباس. ثانيا ـ بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه فعلًا”.
  • وحيث اقتضى الفصل 11 مكرر من مجلة المرافعات المدنية و التجارية صراحة ما يلي: “عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن حقبة سنة كل من يتحيل لهدف عدم بلوغ المحاضر و الاستدعاءات”.

جريمة التحيل في التبليغ في القانون التونسي 

نصت المادة 32 مكرر من قانون الأحوال الشخصية” أنه إذا تحايل أحد الزوجين لهدف عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يكون عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن لفترة عام واحد” 

والملاحظ أن المشرع التونسي يؤكد على عقوبة التحيل في القانون التونسي واعتماد الاستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا من إمكانية صدور “حكم غيابي” لهذا السبب تنص المادة 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يحضر القرين المدعي عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه يأجل قاضي الأسرة النظر في القضية ويستعين بمن يراه مناسب. لاستدعاء صاحب الأمر بنفسه أو لمعرفة عنوانه الحقيقي لاستدعائه منه ويمكن أن يتكرر الاستدعاء أكثر من مرة حتى يحض المدعي عليه لدى قاضي الأسرة.

عقوبة انتحال صفة في القانون التونسي

عقوبة التحيل في القانون التونسي

ينص القانون في الفصل 155 من القانون على “كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العامة مدنية أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها على عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن فترة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 أعوام”.

  • وتنص المادة  156 على” كل من ارتدى لبس رسمي بغير أن يكون مخولا للرتبة  أو حمل علامة مميزة لشغل أو لوظيفة من غير حق تكون عقوبة التحيل في القانون التونسي بالسجن فترة لا تزيد على عام واحد”.
  • ونص الفصل 157 على أن “عقوبة التحيل في القانون التونسي تقدر بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من الألقاب الشرفية أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير وجه حق”.
  • وينص الفصل 158 على أن” عقوبة التحيل في القانون التونسي تقدر بخطيه لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرفي أو برتبة أجنبية”.
  • ونصت المادة 159 على أنه “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الخاص بعقوبة التحيل في القانون التونسي كُلََّه أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر علي نفقة المحكوم عليه.

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة التحيل في القانون التونسي، لعلنا نكون قد أشرنا إلى كل المعلومات حول الموضوع، تابعونا لمزيد من الموضوعات والاستشارات القانونية.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *