عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي وأحكام الفصل 264 من القانون

عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي، إن الجرائم على اختلافها فهي تنشأ وتتطور بتأثير العوامل والظروف التي تتخلل نظام المجتمع الإنساني في نواحيه المتعددة وذلك على امتداد فترات زمنية متغيرة  ولا تحيد جريمة السرقة عن هذا المسار.

تعريف السرقة في القانون

يعرف القانون التونسي “السرقة”  كل :” من يختلس شيئا ليس ملكه يصبح مرتكبا للسرقة”.

أما على المستوى التشريعي فإنه يمكن استيفاء مفهوم بواسطة ما جاء في المادة 258 لعقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي، وعليه فإن السرقة هي اختلاس شيئا على غير ملك خاص.

أنواع السرقة في القانون التونسي

نظرا لخطورة جريمة السرقة و لمالها من أثرات على النظام العام والسلم الاجتماعي فإن المشرع الجزائي في تونس قد نص على عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي وقسم السرقة إلى صنفين رئيسين.

1- جريمة السرقة المجردة أو السرقة البسيطة:

 وهذا النوع تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير دون موافقته و بنية امتلاكه دون أن يضاف لتلك الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.

2- جريمة السرقة الموصوفة :

 وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هاته السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا, وتلك العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة.

أركان جريمة السرقة 

يكمن الهدف من دراسة أركان جريمة السرقة إلى بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية، ويعد ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها، فإذا ما نجح الدفاع في نفي وجود هذه الأركان ترتب على ذلك اعتبار الواقعة ليست جريمة سرقة ولا يحصل على عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي

طالع

الحق العام في السرقة

1-الركن المادي

إن المقصود بالاختلاس هو القيام بفعل مادي محسوس ينتقل بموجبه الشيء من حيازة مالك ليدخل في حيازة الجاني فهو فعل مادي يستطيع شخص بواسطته أن يحول ملكية شيئا ما من مالكه الحقيقي إليه. 

2- الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي لجريمة السرقة المجردة و الموصوفة عموما في توفر النية الإجرامية أو ما يعرف بالقصد الجنائي و الذي يتمثل في النية الإجرامية المتجهة إلى خرق القانون الجنائي. 

 عقوبة جريمة السرقة في الإسلام

فإن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي لها أصول في الإسلام وهي من جرائم الحدود التي تستوجب عقوبات حدية تطبق بلا زيادة أو نقصان و لا يجوز تغيرها أو التقليل من عقوبتها أو عفو ولي الأمر عنها.

  • فأما النوع الأول وهو السرقة المجردة فقد ثبت الحد وهى عرفت في بقوله القرآن تعالى في سورة المائدة :” و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم”.
  • و أما النوع الثاني فهي جريمة السرقة المركبة و هي تعرف في القرآن بالحرابة أو قطع الطريق و تعني خروج الجاني أو الجناة على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة أي بالإكراه أو التهديد أو القتل .
  • يقول تعالى في سورة المائدة “إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورا رحيم “. فالعقوبات هنا أربع إما القتل، والقتل مع الصُّلْب و إما القطع أو النفي.
  • فالقتل عقوبة تجب على قاطع الطريق عندما يقتل أحد المارة، والقتل مع الصُّلْب يجب عندما يقتل و يأخذ المال و القطع وحده يجب إذا اقتصر قاطع الطريق على أخذ المال و لم يقتل و النفي وحده يجب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس دون أن يقتل أو ينهب مالا. من طريق ما جاء بهذه الآيات أمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى صنفين و توقيع عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي مناسبة لكل منهما تناسب مع الأفعال المتزامنة أو اللاحقة لجريمة السرقة.

عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي

أما القانون الوضعي فلم يتخلى عن هذا التقسيم على اعتبار أن السرقة تنقسم إلى صنفين لكل منهما عقوبات حيث يقر الفصل 260 بعقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي وهي السجن بقية العمر لمرتكبي جريمة السرقة التي استعملت فيها جميع الوسائل المذكورة بذات الفصل.

  • وبالرجوع لأحكام الفصل 261 فإنه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأوليين من الأمور المقررة بالفصل 260 ومما لا شك فيه انه يقصد استعمال العنف أو التهديد بالعنف أو التسور و ما شابهه من الوسائل التي تمكن من الولوج إلى محل السكنى، لارتكاب جريمة السرقة في حين أن الفصل 262 يقر عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي وقع تقديرها، باثنتي عشر عاما لمرتكب السرقة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة بالفصل و هي التسور ليلا من قبل عدد من الأشخاص يكون أحدهم أو جميعهم حاملين لسلاح خفي أو ظاهر.
  • إن أهم الدلائل التي تشير إلى تفرقة المشرع الجزائي فيما يخص عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي لنوعين من جرائم السرقة، وهم السرقة المجردة و السرقة الموصوفة ما جاء بصريح الفصل 264 من نفس المجلة، على أن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي بالسجن لمدة 5 أعوام و بخطية قدراها مئة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات و الاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.
  • وفي الحقيقة فإن الرجوع إلى عبارات النص كانت واضحة تغنينا عن البحث في أبرز أوجه الاختلاف فجريمة السرقة المجردة هي جريمة بسيطة تنطبق عليها أحكام الفصل 264 فيما يخص عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي، ويقع تكييفها على أنها جنحة ما لم تقترن بحالة من الحالات المقررة بالفصول المذكورة سابقا و هو ما أكدته محكمة التعقيب في قراراها عدد 288 الذي جاء فيه “إذا كانت السرقة قد حدثت دون خلع أو بأية حال من الأحوال المذكورة بالمادة 260 من  نص عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي، فإنها تعد سرقة مجردة و تنطبق عليها أحكام المادة 264 من نفس القانون و تصبح بتلك القضية من أنظار المحكمة الجنائية.”

وختامًا، وضحنا لكم عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي. تعريف السرقة وأركان السرقة وعقوبتها، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.

اقرأ أيضًا

عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *