عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري والمادة 263 عقوبات

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري، لا توجد جريمة أفظع من جريمة القتل! قتل الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وعلى هذا كانت عقوبة القتل رادعةً لمنع انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع الجزائري، لتتعرف أكثر تابع المقال. 

تعريف جريمة القتل وفقًا المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري

تعرف جريمة القتل العمد في القانون الجزائري وفقًا للمادة 254 من قانون العقوبات الجزائري بأنها إزهاق عمدًا لروح شخص، وعلى هذا يكون التعريف شامل 3 جوانب:

1-يجب أن يكون دون وجه حق أي بلا سبب أو داعي، على عكس جرائم قتل أخرى، مثل: الدفاع عن النفس أو تطبيق أحكام الإعدام.

2-تمييز أن فعل القتل جاء من شخص آخر وليس قتل الشخص لنفسه أي فعل الانتحار.

3-كان لابد من ذكر القانون لطبيعة الضحية في وقت القتل، أي أنها حية لأن كلمة روح ليست كافية للإشارة إلى الحياة، كذلك بسبب إدعاء الطب أن الإنسان لا يموت دفعة واحدة إنما على مراحل تبدأ بتوقف القلب والرئتين وهكذا.

وعلى هذا فإن القتل هو إزهاق عمدًا لروح شخص حي بواسطة شخص آخر دون حق.

أنواع القتل في القانون الجزائري

تصنف جريمة القتل العمد في القانون الجزائري إلى تصنيفين: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل غير العمد.

ويختلف النوعين اختلافًا جوهريًا، أولهما طبيعة الجريمة وثانيهما ما إذا كان الهدف مقصود من أداء الجريمة أم لا.

عقوبة جريمة القتل العمد

في هذه الحالة يكون القتل مقصودًا ومخططًا من قبل الجاني، بل توجد أوضاع يشدد فيها القانون الجزائري على عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري، وهي: 

1)-  أوضاع تتعلق بكيفية ارتكاب جريمة القتل في القانون الجزائري.

2)-  ظروف تتعلق بالضحية.

الأوضاع المتعلقة بكيفية ارتكاب جريمة القتل في القانون الجزائري:

يشدد عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري في ٤ حالات، وهم:

  • سبق الإصرار والترصد.
  • التعذيب الوحشي.
  • القتل مع جناية.
  • القتل مع جنحة.

سبق الإصرار والترصد في القانون الجزائري

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري

تنص المادة 255 من قانون العقوبات الجزائري على اقتران القتل بالإصرار، ويكون مسماه هنا الاغتيال وأن في هذه الحالة توجد خطوة قبل القتل تميزه عن القتل العادي وتكون العقوبة هنا الإعدام.

عقوبة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من قانون العقوبات الجزائري وفقًا للمادة 261 من قانون العقوبات الجزائري

يعرف سبق الإصرار والترصد وفقًا للمادة رقم 265 من قانون العقوبات الجزائري أنه سبق الإصرار هو عقد العزم والنية على ارتكاب جريمة القتل في القانون الجزائري على شخص معين وكذلك يمكن أن لا تخص شخصًا بعينه في حالة وجوده في المكان صدفة بينما الشرط هو عقد العزم عند الجاني.

ومن هنا كان لزامًا توافر شرطين في سبق الإصرار: الزمن وتهيئة الأجواء لإدارة الجريمة.

الزمن: وجود مدة بين نية القتل وتنفيذ الجريمة، وهنا يتوافق مع معنى سبق الإصرار أي وجود نية تتطلب وقتًا زمنيًا للتفكير فيها واتخاذ القرار.

تهيئة الأجواء لإدارة الجريمة: أي التفكير في وسائل لتنفيذ الجريمة.

ومن هنا فإن وجود عنصر الزمن بين التفكير وعقد العزم على تنفيذ الجريمة وارتكابها يدل على توافر عنصر سبق الإصرار، ويثبت هذا أن المتهم فكر مليًا وعقد العزم وأن الجريمة لم ترتكب صدفةً.

وعلى هذا فإن شرط الإصرار يمكن أن يكون معلقًا على فعل أو حدث معين، مثل: بيات امرأة مع صديقها بنية الزواج، أما عن أمثلة سبق الإصرار المعلق على ظرف في حالة سرقة لص منزل وقتل شخص فجأة بوجوده في المنزل.

لذلك فإن خطأ القتل لا ينفي الإصرار عليه ووجود نية السوء بالفعل السابق أي السرقة، فمثلًا إذا صمم شخص على قتل آخر ومر أمامه شخص ثالث وقتله فإن ذلك لا ينفي الإصرار والعزم على القتل.

كذلك لو كان الجاني يملك سلاح ناري أو هدد بسكين وإن كانت لا تثبت التصميم إلا في حالة حدوث القتل.

الترصد: هو فعل وجود شخص في مكان بهدف مراقبة أخر ينوي قتله وفقًا للمادة 257 من قانون العقوبات الجزائري، وعلى هذا فإن الترصد يسبق فعل الإصرار وهنا يدل معناه على نية العزم على القتل، إذ لابد من وجود مراقبة حتى يحدث القتل وعليه تطبق عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري وهنا لا يهم مدة الترصد إنما يهم وجود الفعل من الأساس.

وعلى ذلك كانت العقوبة الإعدام وفقًا للصيغة الفرنسية لأن الصيغة العربية للمادة 261 من قانون العقوبات مبهمة.

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري

بينما تنص المادة 262 على عقوبة من يستخدم التعذيب الوحشي الذي يؤدي إلى القتل على سواء كان التعذيب سبب الموت أو مقترن به.

لأن ذلك ينتج من همجية ووحشية القاتل لذلك وجوب التشديد في العقوبة كان أمرًا حتميًا، ولكن لم يحدد القانون الجزائري نوع الأعمال التعذيبية المرتكبة والمسببة للقتل.

وعلى هذا كانت عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري الإعدام.

إليك: عقوبة القتل الخطأ في القانون الجزائري

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري وفقًا المادة 263 من قانون العقوبات الجزائري

تنص المادة 263 من قانون العقوبات الجزائري في حالة القتل مع الجناية على الإعدام في حالة اقتران القتل بجرائم ثانية.

سواء كان القتل مقترن بجناية تسبقه مثل الخطف أو تلحق به فإن عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري تلتزم بمبدأ وجود جناية أخرى ترافق القتل.

وبذلك لابد من توافر عناصر معينة لتتحقق الجريمة، وهي: 

  • وجود جريمة مرافقة للقتل بحيث يكون القتل يسبق أو يلحق الجريمة بوقت ليس ببعيد.
  • أن تكون الجريمة جناية مثل: السرقة أو القتل.
  • انفصال الجرائم عن بعضهما، أي في حالة وفاة شخصين بطلقة من بندقية واحدة لا يتحقق الشرط.
  • أن يكون الجاني شخصًا واحدًا للجريمتين، بينما في حالة وجود أكثر من جاني لابد من أن يساهموا في الجرائم حتى يعتبروا شركاء.

وطبقًا لهذه العناصر يشدد الحكم في حالة الشروع في القتل بأن تكون عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري الإعدام.

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري في حالة وجود جنحة وفقًا المادة 263 من قانون العقوبات الجزائري

عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري

أما في حالة ترافق جريمة القتل بجريمة أخرى تصنف وفق القانون الجزائري جنحة، تنص المادة 263 الجزء الثاني على عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري الإعدام في حالة وجود جنحة سواء سهلت أو نفذت أو سهلت هروب المجرمين.

وبذلك لابد من توافر شرطين، وهما: 

  • وجود جريمة قتل.
  • اقتران الفعل بجريمة أخرى جنحة.

وبذلك لابد من ارتباط الجريمتين ببعضها في التوقيت والصلة أي نفذت الجنحة لتسهيل القتل وأن يكون عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري في هذه الحالة مشدد في حالة ارتكاب القتل لتسهيل جريمة، مثل: السرقة.

 وذلك لأن القتل هنا كان سبيلًا لجريمة السرقة أو جريمة السرقة حدثت أولًا وتم كشفها فحدثت جريمة القتل لتسهيل الهروب وبذلك يجب أن يكون مرتكب الجريمتين شخصًا واحدًا أو شركاء ساهموا جميعًا في الجريمتين.

وبذلك تكون عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري لهذه الحالة الإعدام.

ختامًا تهدف عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري إلى وجود عقوبة قاسية تثلج صدور أهالي الضحايا وتردع المجرمين.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *