عقوبة العنف ضد الطفل في تونس و7 أهداف لمجلة حماية الطفل

يضع القانون التونسي عقوبة العنف ضد الطفل في تونس، إذ تعد حماية الطفولة من الأولويات الوطنية حيث تتدخل العديد من القطاعات قاصدًا وضع البرامج والآليات وفق توجهات وطنية طموحة تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة والإمكانات المتوفرة وتطابق مقتضيات التشريع الدُّوَليّ، وانطلاقا من مفهوم حماية الطفل ويعنى الحق الراسخ في التمتع بكافة المعاملات الفردية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وبغيرها من الأحكام والقوانين التي يكون الغاية منها حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية  أو الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال. 

تعريف الطفل في القانون التونسي

في عقوبة العنف ضد الطفل في تونس يعرف القانون الطفل القاصر بأنه، هو كل فرد عمره أقل من ثمانية عشر سنة، ما لم يبلغ سن الرشد بموجب أحكام القانون. الفصل 4 – ويجب اعتبار مصلحة الطفل العليا في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة.

حقوق الطفل في تونس

عقوبة العنف ضد الطفل في تونس

حرصت تونس على سن العديد من القوانين بهدف عقوبة العنف ضد الطفل في تونس وتحسين الوضعية القانونية والمدنية للطفل في مختلف المجالات (مجلة الأحوال الشخصية – المجلة الجنائية – مجلة الإجراءات الجزائية – مجلة الالتزامات والعقود – قانون المواد المخدرة – قانون للأطفال مجهولي النسب وغيرها) وإصدار العديد من القوانين والقرارات الكفيلة بتحقيق عقوبة العنف ضد الطفل في تونس وحماية ورعاية الطفولة وهو ما تم التأكيد عليه في مجلة حماية الطفل. 

وتعززت هذه المنظومة التشريعية بتوقيع تونس على الاتفاقية الدولية للعمل عدد 138 المتعلقة بالسن الأدنى لعمل الأطفال والاتفاقية الدولية عدد 182 المتعلقة بأكثر ضرر لأشكال تشغيل الأطفال. وبانضمام تونس إلى اتفاقية حقوق الطفل بشأن عقوبة العنف ضد الطفل في تونس واشتراك الأطفال في الحروب وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الأعمال الغير أخلافية، كما تم إحداث عمل قاضي للأسرة وقاضي للأطفال وتعيين ما يزيد عن 80 قاضيا.

مجلة حماية الطفل في تونس

لقد بادرت تونس إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة  1991. كما تولت إصدار مجلة حماية الطفل سنة 1995 التي تعد مكسبا تشريعيا رائدا انفردت به تونس في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي، مما أهلها أن تكون ضمن البلدان التي نصت على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس وعلى تشريعات متطورة لفائدة الطفولة. 

تهدف هذه المجلة إلى تحقيق الغايات التالية:

1) الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميز إمكاناتها وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهييء أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.

2) تربية الطفل على الوطنية، والوفاء لتونس والولاء لها، أرضا وتاريخا والشعور بالانتماء الحضاري، وطنيا وعربيا وإسلاميا مع الاهتمام بثقافة الأخوة البشرية والانفتاح على الآخر، بموجب التوجهات التربوية العلمية.

3) تنشئه الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متسامح قائم على الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والعدل.

4) اعتبار حقوق الطفل في الرعاية والحماية من الاختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان، هدفا ساميا وتمكنه من الارتقاء نحو غد الأفضل.

 5) نشر ثقافة حقوق الطفل وأهميتها بما يشمل تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية والالتزام  بالمسؤولية تجاهه من قبل أسرته والمجتمع كافه من ناحية أخرى.

6) تربية الطفل بالطرق المناسبة من احترام حقوقه وتعزيزها باعتبار مصلحته الأولى حتى ينشأ على صفات العمل وأخلاقيات الكسب الشخصي.

7) تربية الطفل على التحلي بالأخلاق الحميدة مع أهمية تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي و الاجتماعي.

الفصل20 من مجلة حماية الطفل

  نصّ الفصل 20 من القانون على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس أن “المعاهدات المتفق عليها بواسطة المجلس النيابي، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور” وبذلك تمّ تسجيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل في النظام القانوني التونسي ومنحها سلطة أعلى من القوانين – بما يسمح للمحاكم التونسية، في حال تعارض القانون مع اتفاقية دولية مصادق عليها- بتطبيق عقوبة العنف ضد الطفل في تونس والاتفاقية الدولية تطبيقا مباشرا باستثناء الاتفاقيات التي تقتضي وضع إطار قانوني وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة. 

طالع: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي

عقوبة العنف ضد الطفل في تونس

 أصدر المشرع على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس في النص القانوني عدد 40 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح أحكام المادة 319 من المجلة التي لم يعد يبيح العقوبات الجسدية كوسيلة لتربية الطفل سواء كانت من قبل أهله أو ممن له سلطة أدبية عليه.

  •  وسوف ينص قانون حماية الطفل الضحية  على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس، الجاري تنفيذه تغيير مسمى “إساءة المعاملة الاعتيادية”. كما قامت تونس بحملات تثقيف وتوعية عامة للتعريف بالآثار السيئة للعقوبة الجسدية والعنف الأسري، بهدف تغيير الصور المعتادة تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم الإيجابية والتربية القائمة لحصول الأطفال وعائلتهم على الخِدْمَات المناسبة في مجال التعافي للحصول على مساعدة فعالة.
  • كما أنجزت وزارة المرأة والطفل والأسرة في مجال نشر الوعي بأهمية عقوبة العنف ضد الطفل في تونس والتصدي للعنف ضد الأطفال وبدعم من مكتب “اليونيسيف – تونس” وبالتعاون مع المجتمع المدني:

–  الاستراتيجية الاتصالية الوطنية للتصدي للعنف ضد الأطفال،

–   توعية مرئية عنوانها “أضرب المثل لأولادك وبالحوار ربي صغارك”

  •  الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (المادة 38 و39).
  • السّجن 15 يوما نافذة مع غرامة مالية، هي عقوبة العنف ضد الطفل في تونس التي تنتظر كلّ وليّ تونسي يمدّ يده على ابنه حسب مشروع قانون أقرته الحكومة وأحالته على البرلمان ليناقشه ويجازوا عليه قبل إدخاله حيّز التنفيذ، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

أعلنت الحكومة التونسية أن هذا القانون يهدف إلى عقوبة العنف ضد الطفل في تونس وإلى “إلغاء السبب القانوني للأفراد الذين لديهم سلطة تأديبية على الطفل في استعمال العنف الجسدي كطريقة للتّأديب”، واعتبرت أن أحكامه “تتطابق مع ما توصلت إليه من انعكاسات سلبية لاستعمال العنف الجسدي ولو كان خفيفا على نفسية الطفل وعلى سلامة نموه العقلي والبدي” مستندة في ذلك إلى النص 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي نصّت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، وهي الاتفاقية التي صدّقت عليها تونس عام 1991.

اقرأ أيضًأ: عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

الطفل الجانح في القانون التونسي 

 تمّ عقد اتفاقية تعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال تأهيل ومشاركة الأطفال الجانحين الخارجين من مراكز الإصلاح التربوي والارتقاء بهم اجتماعيا ونفسيا. وتم تطوير الشراكة مع  المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وتمت عمل اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان عام 2013، لتعزيز المقاربة الحقوقية في برامج النهوض الاجتماعي. 

عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

أكد المشرع في القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والتأكيد على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس بتنفيذ آليات للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بما في ذلك إدراج واجب الدولة في التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتعاون مع المؤسسات المختصة من أجل توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير حياتهم وإدماجهم  (النص 4) وتعزيز حق المرأة والأطفال المقيمين معها في المتابعة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة. (النص 13).

طالع

حضانة الطفل ولمن تستحق

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *