عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق وأكثر 5 أنواع للعنف الطفولي

عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق، إن الطفولة هي نواة المستقبل وبراعم الحياة وزهرتها، والأطفال هم رجال وأمهات الغد وصانعوا مستقبل الأمة وقد خصهم المولى عز وجل بالتكريم والتشريف.

ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق الإنسانية، وتتفشى في كل الطبقات الاجتماعية بصرف النظر عن مستوى الأفراد وطبقاتهم الاجتماعية، وهي تلازم الآثار السيئة الناتجة عنه الطفل وتؤثر سلبًا على تصرفاته وطريقة تفكيره ونظرته للأمور فيما بعد.

ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

تمس ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق صحة الأطفال الجسدية والنفسية وبقائهم ونموهم الطبيعي وكذلك تؤثر في الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى تهديدها للصحة العامة.

 ويمثل عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق أحد أكبر الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة للطفل، إذ يتجاوز عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق الأمراض التي تصيب الأطفال.

وقد راعى القانون العراقي الوقوف أمام كل ما يمس مصلحة الطفل والمرأة بضرر، فها نحن بصدد تناول عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق، ولا نغفل عن دوره في محابة العنف ضد المرأة.

أنواع عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

تختلف الآثار الناتجة عن العنف وفقًا لنوع العنف وعمر الطفل عند التعرض له، كذلك تتعلق بنمو الطفل الجسدي والنفسي والذهني.

1-العنف الجسدي

ينتج عن العنف الجسدي ضد الطفل معاناة جسدية تختلف حدتها وفقًا لحدة الضرب الذي تعرض له.

إذ تسبب الكدمات الشديدة والإرهاق الجسدي، كذلك الكسور، وجروح الجسد وحروق الجلد وقد تصل إلى العاهة والإعاقة الجسدية وأحيانًا الوفاة.

2-الإساءة الجنسية

 في حالة تعرض الطفل للعنف الجنسي وهنا يرمز إلى التحرش الجنسي بالطفل وربما الاغتصاب من  الاحتضان أو الكلام الإباحي أو تعريض الطفل لصور أو مقاطع فيديو كذلك استغلال الطفل في إنتاج الأفلام الإباحية والمقاطع غير اللائقة.

3- العنف النفسي

يسبب المعتدي على الطفل أضرارًا نفسية تتجاوز حدتها العنف الجسدي، إذ تختلف صوره: 

  •  رفض الطفل
  • التعامل مع بدونية
  • التمييز
  • التخويف
  •  تجاهل 
  • الإهانة

 ويسبب هذا فشل النمو وآلام نفسية.

4-إساءة الإهمال والحرمان

هذا النوع من الإساءة في إهمال الطفل وعدم أداء الاحتياجات الخاصة به من العاطفة والصحة والتعليم.

إضافة إلى ذلك يهمل الطفل في مظهره الخارجي ونظافته الشخصية كذلك تظهر مظاهر التعب والإرهاق والضعف الجسدي عليه.

5- العنف المدرسي

تعد المؤسسة  الثانية التي تنشئ الطفل وتهذب أخلاقه وتوجهه حتى يصبح شخصًا صالحًا وفردًا منتجًا لمجتمعه.

إلا أن ظاهرة العنف في المدرسة تنتشر انتشارًا كبيرة لنوجه نظرنا إليها ونحكي أطفالنا منها.

لا تقتصر ظاهرة العنف في المدرسة على الأطفال بينهم وبعض ولكن تمتد إلى المعلمين والطلاب لتهدم بذلك الرابط القوي بين الطفل والمعلم، المربي الثاني بعد الأبُّ.

يعرف العنف في المدرسة بالسلوك العدواني الذي يحدث داخل مجتمع مغلق، مثل : المدرسة، وهذا السلوك غير المقبول يؤثر سلبًا على نظام المدرسة.

كذلك يسمى بالعنف الذي يلمس داخل الفصول ويظهر جليًا في أفعال تخريب المدرسة والساحات داخلها، كذلك العنف بين المدرسين وبعضهم والمشرفين.

يمكن رؤيته بوضوح في سلوكيات معينة، مثل: السخرية والاستهزاء وتبادل الشتائم كذلك في التحريض على الفوضى وتمرد الطلبة.

كذلك يعد أي تصرف يصدر ويتجاوز النقاش السليم والحوار الجيد ويصل إلى أن يستخدم الأفراد العنف والتطاول في المدرسة.

فعلًا هو عكس التربية السليمة التي يجب أن تنشئها المدرسة داخل نفوس الأطفال، ويسبب هذه التصرفات انتشار ظاهرة التنمر بينهم وظهور طبقة أخرى مهملة معنفة تعاني أمراضًا نفسيةً وخوفًا مزمنًا.

ضرب الأطفال في العراق من وجهة نظر الأطباء النفسيين

كل عنف موجه بقصد غير عارض لطفل فهو عنف، وكل إساءة خرجت من قبل مؤسسة تربوية هدفها الأطفال الحفاظ على صحة الطفل وتنشئته تنشئة صحيحة هي إساءة.

وأن أي عنف أو إساءة ينتج عنه ضررًا للطفل نفسي أو معنوي يجب معاقبة مرتكبها.

الأسباب التي أدت إلى زيادة العنف

يعد الخوف من التبليغ عن العنف أهم أسباب انتشار ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق وزيادة حدته، يرجع ذلك إلى: 

  • خوف الأهل.
  • تهديد المتهم لأهل الطفل.
  • خوف الطفل نفسه وعدم شكوته من الأساس.
  • خَشْيَة الآباء من الفضيحة خاصةً في حال  تعرض الطفل للعنف الجنسي. 

حقوق الطفل طبقا للقانون العراقي

في عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق لا شك أن للطفل له حقوقا كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية في قانون الأحوال الشخصية رَقَم 188 لسنة 1959 في أن يكون له اسم وجنسية وحق بالنسب وحق النفقة والحضانة والرعاية ذلك أن الطفل يجب أن يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رَقَم 78 لسنة 1980وتتولى مديرية رعاية القاصرين حماية أموال الطفل بموجب المادة 101 من قانون رعاية القاصرين والرقابة والأشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحفظ أموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف وإدارة العقارات العائدة للقاصر أو الإشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب حياته الاجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية الأحداث رَقَم 76 لسنة 1983 وان التحقيق مع الحدث يتم من قبل محكمة الأحداث ولا يجوز توقيف الطفل في المخالفات وان محاكمة الحدث تجري في جَلسة سرية بحضور وليه وان الأجراء المتخذ بحق الحدث يسمى تدبير ولا يسمى عقوبة كما نظمت أحكام الضم للطفل اليتيم أو مجهول النسب وفقا لأحكام الضم في قانون رعاية الأحداث، ومن حقوق الطفل حق الطفل في الميراث حتى الجنين في بطن امه يتم تحديد حصة الجنين في التركة في القسام الشرعي على أساس حصة الذكر.

وحدد المشرع العراقي سنا محددا للمسؤولية الجزائية حيث تنعدم المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره واعتبار جرائم الاتجار بالأطفال داخله ضمن الاختصاص القضائي العراقي واعتبار ارتكاب الجريمة بحق الطفل ظرفا مشددا.

ثم أن المشرع العراقي وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص القانون على الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة ومنها أبعاد المحضون عن حاضنته.

الحقوق الاجتماعية للطفل

في الحقوق الاجتماعية يكرس القانون دور الأسرة وواجب ولي الأمر في رعاية الطفل، فمن حق الطفل البقاء والنمو والتربية في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة.

وقرر القانون في المادة 26 للطفل في حالة انفصاله عن أسرته الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة مع والديه.

وجاء في المواد من 30 إلى 32 يضيف القانون ضمن الحقوق الاجتماعية التصريح بإنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسجون المركزية للأطفال دون سن التعليم ما قبل الأساسي.

عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

في المادة (56) يضع القانون ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كارتكاب جريمة الخطف مثلًا أو جرائم الاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.

وتضع الدولة على نفسها مسؤولية تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمج الطفل اجتماعيا (مادة 59).

أما آليات الحماية وهي الجانب العملي في تقرير الحماية للطفل فنص المشرع على تشكيل لجان تسمى «لجان حماية الطفل»، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة (61) تختص اللجنة بتلقي الشكاوى عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة كما يكون من حق الأشخاص الإبلاغ عن أي واقعة في هذا الشأن خصوصا الأطباء والمعلمين الذين قد تصل إليهم هذه الوقائع بحكم مهنهم.

أما الأطفال الذين يقعون ضحية عنف أو إساءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل ويعاد كذلك إلى ولي أمره بذات الطريقة بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته.

أما عند وقوع الضرر فقد قررت المادة (67) من القانون حق الطفل في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من مرتكب الفعل، وله في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية.

وفي الختام، وصلنا إلى نهاية موضوعنا عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق، نرجو أن نكون وفقنا في عرض الأفكار، تابعونا.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *