عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري وفقا للمادة 37

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازنها في القانون المصري، هي تلك الجريمة التي اكتملت كافة أركانها المادية والمعنوية،  وهي وضع اليد على المواد المخدرة من غير المسموح لهم بذلك، سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مركبة أو مصنعة بغرض الإتجار،   أي بيعها أو شراءها.

فما هي عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري؟

أركان جريمة الاتجار في المخدرات :

عقوبة الاتجار في المخدرات

تشمل جريمة كافة الأركان المادية الواجب توافرها في الجرائم، فقد تضمنت على ركنيها الركن المادي والمعنوي القصد الجنائي  ونستعرضها لكم كالآتي:

1- الركن المادي (السلوك الإجرامي):

الركن المادي هنا هو التصرف الإجرامي لهذه الجريمة، والسلوك الإجرامي هنا هو سلوك فعال حيث أنه يتجسد في حركة الشخص (المتهم) المادية، وبما أن الجاني هنا قام ببذل جهد – حركة ما – إذاً من طريق ذلك الكلام يمكننا أن نستنبط هذا التعريف المبسط للسلوك الإيجابي، ألا وهو : (هو حركة عضو من أعضاء الإنسان بطريقة إرادية بحته).

إذاً لكي يتحقق من هذا السلوك الإجرامي عقوبة الاتجار في المخدرات هي عقوبة جنائية على المتهم لابد أن يتوافر في هذه الجريمة عنصران ضروريان كي يمكننا الحكم على هذا السلوك بأنه سلوك جنائي يستحق العقوبة، وهما كالآتي :

  •  حركة عضو.
  •  أن يكون هذا الفعل ناتج عن تصرفات إرادية – نتجت بناءً عن كامل إرادته _ وان تكون غير مشوبة بأي عيب من عيوب الموافقة الأربعة.    

أما من حيث العِلاقة السببية التي لا يخفى عن العديد منها أهميتها في كل الجرائم الجنائية، فمن المفهوم أنها قد توافرت هنا بصورة ظاهرة جداً، حيث أنه لابد في كافة هذه الجرائم لابد أن يكون هناك عِلاقة مسببة بين السلوك القانوني والواقعة القانونية.

والسلوك القانوني في هذه القضية هو الحركة الجسدية الإرادية التي تسلم بها المتهم هذه المواد المخدرة بهدف الإتجار بها، أما الواقعة القانونية هي امتلاك هذه المواد، من الملاحظ أنه لولا وجود هذا التصرف لما وجدت هذه الواقعة، وبما أن تصرف الجاني كان إراديا، فبالتالي نتيجة هذه الإرادة في التصرف القانوني تظهر أيضاً في الواقعة القانونية حيث ظهرت نية المتهم بالحيازة لغرض الإتجار بدأً من تسلمه لها.

2- الركن المعنوي (القصد الجنائي) :

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري

كما يعلم الجميع أن القصد الجنائي له عدة أنواع،  ولكن في هذه الجريمة ولكن لا يشترط توافر كافة هذه الأنواع فقد نحتاج في بعض الجرائم نوع واحد فقط من هذه الأنواع وهو القصد. – أي القصد الجنائي الخاص – يهمنا في مثل هذه الجريمة أهي جريمة امتلاك مواد مخدرة بهدف الإتجار أم أنها تعاطي أم أي نوع آخر.

والقصد الجنائي يعرف بأنه هو جوهر الإرادة،  ونتطرق هنا إلى عناصر القصد العام،  وهي عنصران مهمان وجوهريان لابد من توافرهما لقيام أي ركن معنوي ألا وهما :

أ‌- العلم : والمقصود بالعلم هنا هو العلم بعناصر الجريمة وأن ذلك الفعل هو جريمة وأنه فعل مجرم،   وأن ما ارتكبه هو جريمة، وفي حال فقد هذا العنصر وانعدامه فليس هناك أي وجود قانوني لهذه الواقعة وإن كان هناك وجود فعلي لهذه الجريمة.

ب‌- الإرادة : والإرادة هي / القوة النفسية والطاقة الجامحة التي تدفع كل قِوَى جسم الإنسان لأن يقوم بعمل يجسد هذه القوة وهذه الطاقة إلى قوة حركية بواسطة قوة حركية عضوية جسدية ينتج عنها أو يترتب علها واقعة غير مشروعة.

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها 

  • أخذت كافة التشريعات بقرار أن شرعية الجرائم وعقوبتها، التي جاء في مفهومه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقد اتفقت جميع التشريعات أن عقوبة الاتجار في المخدرات وعلى رأسهم التشريع الفرنسي بأن حيازة المواد المخدرة بجميع أشكالها هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولا بد لكل جريمة من عقاب رادع لها تزيد عقوبة الاتجار في المخدرات وتقل حَسَبَ خطورتها وأثرها على المجتمع، لذا أقرت الأنظمة والتشريعات الدولية عقوبة الاتجار في المخدرات عقوبة خاصة لجريمة حيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار.
  • وقد عاقبت جميع الدول العربية على الإتجار بالمخدرات كالعراق، وكذلك السعودية وفي دول المغرب العربي أيضا كالمغرب وتونس.
  • حدد القانون ١٨٢ لعام ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استخدامها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة الاتجار في المخدرات على كل من تاجر أو أمتلك أو اشترى أو صنع أو استخدم أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبته من النباتات المسجلة في الجدول رَقْم خمسة، أو امتلكه أو اشتراه، وكان ذلك بغرض التعاطي، أو الاستعمال الخاص في غير الأحوال المصرح بها قانونا.  

ربما يهمك

عقوبة تعاطي المخدرات في مصر

عقوبة تعاطي المخدرات في مصر

عقوبة الاتجار في المخدرات وخيازتها في القانون المصري

  • نصت المادة رَقْم سبعة وثلاثون على الآتي: «يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة لا تنقص عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عن خمسين ألف جنيه، في عقوبة الاتجار في المخدرات  كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو تاجر أو استخرج أو أنتج جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الموجودة في الجدول رَقْم خمسة، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بغاية التعاطي، أو الاستعمال الخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر بأن يكون الحكم الصادر بالإدانة يتم تنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون المخصصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تحدد لهم بالمؤسسات العقابية.
  • أضافت المادة: «وأباحت المحكمة عند الحكم في عقوبة الاتجار في المخدرات لعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفَقَرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يتثبت إدمانه إحدى المصحات النفسية للإدمان الذي تنشأ لهذا الغرض بمرسوم من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليتم معالجته فيها صحياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل زمن بقاء المحكوم عليه بالمستشفى عن ست أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو زمن العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
  • وتابعت: «ويتم الإفراج عن المودع بعد أن يسترد عافيته بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم فائدة للإيداع، أو انتهت الزمن الأقصى المحدد له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو اقترف في أثناء وجوده أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  •  رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي زمن عقوبة الاتجار في المخدرات المقيدة للحرية المقضي بها بعد انتهاء المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
  • واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا اقترف الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفَقَرة الأولى من هذه المادة بعد تم الحكم عليه بعقوبة الاتجار في المخدرات أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا نظرت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».

ويشمل قانون العقوبات أيضا على المواد الآتية  :

  • المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة الاتجار في المخدرات أن بيع المواد المخدرة  التي قد تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تتجاوز عن مئة ألف جنيه، ولا تزداد عن خمسمائة ألف جنيه، وذلك عند استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أوصناعتها وزراعتها.                                                                 
  • المادة (34) من قانون العقوبات، تنص على الحبس المؤبد أو قد تصل العقوبة إلى الإعدام في جريمة الترويج أوالاتجار في المواد المخدرة داخل مصر.
  • المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة الاتجار في المخدرات، بالسجن لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزداد عن ثلاث آلاف جنيه، ويطبق هذا القانون على كل متعاطي في أي مكان تم القبض عليه وضبطه بصورة صريحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.    

عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات في مصر

  • تأتي  عقوبة  الاتجار في المخدرات لمن يسهل أو يوفر مكانًا يتعاطى فيه المدمن، مكان أو محل أو غيره، ويكون شرط الجريمة أن يتقاضى الشخص مبلغ مالي لإجراء عملية التسهيل.
  • ويدخل مرتكبيها في عداد تجار المخدرات، أما في حالة عدم تقاضي المال لتسهيل التعاطي فإن عقوبة الاتجار في المخدرات تكون أقل وفقًا للمادة الخامسة والثلاثين.
  • لا تزيد عقوبة الاتجار في المخدرات عن خمس سنوات، ولا يتجاوز عن خمس آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة الآثر، وغير مصنعه، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحالة. وتزيد عقوبة الاتجار في المخدرات بنفس المقدار، سنتين، إذا كان جوهر المخدر الذي يتعاطى الجاني، الكوكايين أو الهيروين
  • نوع المواد المخدرة في جدول المخدرات تشكل عنصر أساسي في تحديد عقوبة  الاتجار في المخدرات التي قد تحدث على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بهدف التعاطي، وتختلف عقوبه المواد المخدرة على كَمّيَّة ونوع المخدر، ولندرك مثلا أن حيازة دواء الترامادول يختلف في الحكم والعقوبة عن حيازة الحشيش، كذلك تعاطي الهيروين أو الكوكايين يتفاوت عن تعاطي الكحول أو الاستروكس.

صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي 

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي صندوقا لعلاج المدمن  ولمن يريد التخلي عن تعاطي المخدرات في مصر، ويسمي صندوق علاج الإدمان. يهدف هذا الصندوق  إلى العلاج المجاني للشخص بالإضافة إلى الدعم النفسي والمعنوي الصادر من أطباء متخصصين في الطب النفسي.

 وسوف تجد هذا  الصندوق في محافظات عدّة عبر الاتصال على الخط الساخن وتسجيل البيانات وبدأ رحلة العلاج. وبذلك فإن الدولة تهدف إلى تحسين أداء الخِدْمَات بواسطة توفير الرعاية الصحية الأولية لمتعاطي المخدرات.

وأخيرا فإن البرلمان  المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي المخدرات تصل إلى حد الإعدام؛ في محاولة لمحاصرة الانتشار والتعاطي خلال المدّة الأخيرة.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *