حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري و8 أصناف للأسلحة

حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري، يعد اسـتخدام السـلاح أو التهديـد باستخدامه خطـرا علـى الإنسـانية جمعـاء نظـرا لقوتـه التدميريـة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونيـة تحظـره، أو وجـود نصـوص قانونيـة ولكنهـا قاصـرة وعـاجزة عن منعه، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بترسانة من النصوص القانونية قصد وضع حد للاستخدام غير المشروع للسلاح.

 ما اعتبره الدارسين خطوة إيجابية من المشرع في هذا الاتجاه، لكـن مـع ذلـك لا زال هـذا الـردع التشـريعي قاصـرا عـن وضـع حـد للاسـتخدام غـير القـانوني للسـلاح في الجزائـر خاصـة مـن حيث المتاجرة به، هذه الأخيرة تعد الصورة الأخطر للتعامل مع الأسلحة.  

تعريف الأسلحة

“هو أداة تستخدم في أثناء القتال للتهديد بالقتل أو شل حركة العدو أو لتدمير ممتلكاته، ويمكن أن يستعمل السلاح  للدفاع أو الهجوم”. وهو كل ما يسبب ضررا ماديا للأفراد”. وهو كل وسيلة تؤدي إلى الحروب والنزاعات المسلحة وتؤدي إلى انتهاكات شديد الْخَطَر لحقوق الإنسان، وانتهاكات صارخة للقانون الدُّوَليّ الإنساني، وتزعزع استقرار الدول، وتعرقل التنمية المستدامة”. 

أما أصحاب النظرة المؤيدة لامتلاك السلاح فقد عرفنه بقولهم: “السلاح هو الشرف ومن لا يملك السلاح لا يملك الشرف”.

الأسلحة في القانون الجزائري

حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 03من القانون97-06 المؤرخ في 12رمضان 1417 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة على:” يعدّ سلاحا وعتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل كل عناصر الأسلحة والذخيرة وكذلك كل الوسائل المادية المجهزة لذلك

أركان جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص

إنّ المشرع يعتمد في توصيف جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص على أسس خاصة، وأهمها أنّ كل جريمة لها عناصر وأركان، وإذا لم تتوفر الأركان في الجريمة لا يعتد أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الأركان هي

1-الركن المادي 

 مادام أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن النص الذي يجرم ويعاقب على حيازة  الأسلحة هو: الأمر 97-06 الموافق لـ: 21 جانفي 1997 المتعلق بـ: العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. :المادي الركن يتكون الركن المادي في حيازة الأسلحة من: سلوك إجرامي، نتيجة إجرامية، ورابطة السببية. 

 ويحظر دخول الأسلحة مع مراعاة الأحكام المحددة في هذا الأمر من صناعة السلاح الحربي والذخيرة كما هي مذكورة في النص 2و3و4 كما يحظر استيراد ذلك وتصديره والمتاجرة به وحيازته وحمله ونقله”.

ما يلاحظ على هذه المادة هو تضمنت جميع جرائم السلاح من: صناعة السلاح/حيازة السلاح/حمل السلاح/نقل السلاح/استيراد وتصدير والمتاجرة بالسلاح.

2-الركن المعنوي 

 هذه الجريمة هي جريمة عمدية تشترط لقيامها توافر قصد جنائي عام وهو علم وإرادة، أي علم الجاني  فعلًا الذي يريد ارتكابه ويعاقب عليها القانون، وأن فعله هذا ستترتب عليه أضرار شديد الْخَطَر، ومع ذلك أراد تحقيق النتيجة. مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص (نية الإضرار بالغير).

أصناف الأسلحة 

إن المرسوم التنفيذي صنف الأسلحة إلى ثماني أصناف منها ماهو عتاد حربي ومنها غير ذلك كما يلي :

-الصنف الأول: الأسلحة النارية وكل أنواع الأسلحة المستخدمة للحرب.

 – الصنف الثاني: الأسلحة المستخدمة لحمل واستعمال الأسلحة النارية في قتال من الصنف الأول.

 – الصنف الثالث: مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة من الأسلحة والذخيرة. 

 – الصنف الرابع: الأسلحة الحربية القتالية وكذلك تجهيزات الوقاية من الرَّصاص.

 – الصنف الخامس: أسلحة الصيد وذخيرتها.

 – الصنف السادس: السلاح الأبيض. 

– الصنف السابع: أسلحة الرماية وذخيرتها.

– الصنف الثامن: الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستخدمة في مجموعة النموذجات.  

ماحكم حمل السلاح بدون ترخيص؟

 حمل السلاح بدون ترخيص مع الجاني هو سبب هذه الجريمة، فكل المجتمعات نصت قوانين لحيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري  واستعماله لضمان الحفاظ على المواطنين والممتلكات.

وتنص المادة 27 على:” كل من استورد أو صدر الأسلحة والعتاد والذخيرة والتجهيزات المشار إليها في الصنف4 تكون عقوبة حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 000.1000 د ج إلى 000.5000 د ج”. 

عقوبة حيازة ذخيرة بدون ترخيص في الجزائر

حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري

 لا شك إن حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري هو السبب الرئيسي لوجود الجريمة المنظمة في المجتمع، وظهور التشكيلات العصابية ووقوع الجرائم غير المنظمة أو غير المعدة سلفاً.

  • وتنص المادة 28 على:” كل بيع أو حيازة دون رخصة من السلطة المؤهلة الأسلحة والذخيرة المشار إليها في الصنف 5  علة أن يعاقب حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري  بالسجن من5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من: 000.500 د ج إلى 000.000.3 د ج.” 
  • وتنص المادة 30 على:”  حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري المنتمية للأصناف 6 و7و8 يعاقب بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبخطية من:000.200 د ج إلى 000.500 د ج “.  

أحكام براءة في جناية سلاح بدون ترخيص

حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري

أقام القضاء بالبراءة في حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري في بعض القضايا تأسيساً على خلو الأوراق من تقرير فني يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة الجاني، وما إذا كان مما يدخل في أصناف الأسلحة المحظور تداولها بموجب القانون سالف الذكر، ومن ثم فإن ادعاء النيابة يكون في غير محله.

البراءة في حيازة سلاح ناري

يرجع البراءة في قضية حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري إلى عدة أسباب منها:

1-بطلان محضر الضبط وكيدية الاتهام وتلفيقه :

يدفع الجاني التهمة المنسوبة إليه ببطلان وصورية محضر الضبط المحرر ضده وما يشمله من أقوال باطلة.

وذلك لخلو محضر الضبط من توقيع المتهم على الأقوال التي نسبها محرر المحضر إلى الجاني.

فلابد أن يشترط لصحة الأقوال الصادرة من المتهم أن تصدر منه بناء على علم ورضا كاملين وتوقيع المتهم على أقواله التي أدلى بها بمحضر الضبط يظهر هذا العلم وهذا الرضا مما يعنى اعترافه بها أما وان خلا محضر الضبط من توقيع المتهم على أقواله المنسوب صدورها إليه فهو الدليل على عدم صدور هذه الأقوال منه وعلى هذا تفقد دلالتها وتعدّ عديمة القيمة.

2- بطلان اعتراف المتهم بالتهمة :

يدفع المتهم ببطلان اعترافه الوارد بمحضر الضبط، فبمطالعة المحضر نجد عدم توقيع المتهم على أقواله التي تضمنت اعترافه بحيازة السلاح للدفاع عن نفسه مما لا يصح معه نسبة هذا الاعتراف إلى الجاني، فالتوقيع هو دلالة أقرار الجاني على نفسه يستدل منه على إتيانه هذا الفعل.

أما محضر الضبط الذي نحن بصدده فنجده خالي من توقيع المتهم على اعترافه فلا يصلح دليلا ضده على انه مرتكب الواقعة ويتعين الحكم بالبراءة ولا يطبق علية عقوبة حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري.

3- بطلان القبض على الجاني دون الحصول على إذن من النيابة العامة :

 لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري يطعن المتهم في صحة واقعة القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

 ماهي عقوبة حيازة سلاح؟

تفرض الجزائر قوانين صارمة في أمر حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري  وذلك من خلال المادة رقم 31 و 32 حيث يتم عقوبة الشخص الذي يحمل السلاح بدون ترخيص بغرامة حوالي 2 مليون دينار جزائري بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص

يحمل الكثير من الشباب هذه الأيام أسلحة بدون ترخيص وعلى راسها فرد خرطوش نظرا لسهولة تصنيعه حيث يصنع من مواد متاحة بالأسواق وهو مقبض خشبي وأشياء بسيطة أخرى وغير معقدة مقارنة بالأسلحة النارية الأخرى ولكن الكثيرين لا يعرفون عقوبة حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري وهى الحبس والغرامة المالية.

  • المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد من امتلك  مخزنا للأسلحة الحربية أو الذخيرة أوالتجهيزات المنتمية أو في حالة حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري  للأصناف 1، 2، 3، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة.
  • المادة 35 : كل من امتلك مخزنا للأسلحة من الصنف 6  بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وفي حالة حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

وفي الختام أرجو أن نكون قد عرضنا لك كل ما يخص حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري ، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا.

اقرأ أيضًا

عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *