عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي و3 شروط لإنشاء الشيك

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي، لا تزل مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين (مصدر الشيك الساحب والمستفيد)، فالفرد عندما يحرر شيكا لشخص أخر يجب أن يحتاط لكل الاحتمالات التي تجري على حسابه بالزيادة أوالنقصان بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد، وثانياً لا يوقع الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه. 

وكذلك فان المستفيد في المقابل يجب أن  يتيقن من المقدرة المالية لمحرر الشيك ليطمئن بان المبلغ سوف يتم تحصيله في التاريخ المحدد وقضايا الشيكات كثيرة ومتشعبة. حيث استهان أشخاص كثيرون بعمليات إصدار الشيكات بدون رصيد غير مبالين لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي.

تعريف الشيك

الشيك عبارة عن محرر منظم على شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب فرداَ آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع عند الاطلاع مبلغاَ معيناَ من المال إلى شخص معين أو لحامله (المستفيد).

الفرق بين الحوالة التجارية والشيك

يتبين من تعريف الشيك وجود ثلاث أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد حتى أن القانون الإنكليزي عرف الشيك بأنه حَوالة مستحَق الوفاء عند الاطلاع مسحوبة على احد الصيارفة ولكن أوجه الاختلاف بينهما هي كالأتي :

  • الشيك يقوم بوظيفة الوفاء وبوظيفة نقل المال في شيكات المسافرين ولا يعد الشيك أداة ائتمان لأنه خال من اجل للوفاء.
  • يجوز سحب الشيك ابتداء لحامله.
  • لا يجوز اشتراط الفائدة في الشيك وإذا وضع هذا الشرط فالشيك صحيح والشرط يعد لاغياَ.
  • لا يجوز القبول في الشيك وإذا كتب عليه عبارة القبول كأنها لم تكن.
  • من الضروري وجود مقابل الوفاء للشيك (الرصيد) وعند وضع الشيك في التداول بغير رصيد يكون هذا الفعل جريمة معاقباَ عليها بموجب قانون العقوبات.
  • لا يجوز سحب نسخ من الشيك عندما يكون لحامله، ولكن إذا لم يكن لحامله وكان مسحوباَ في العراق وواجب الوفاء في دولة اخرى أو العكس جاز سحب النسخ عليه.
  • مدة التقادم في الشيك تختلف عن مدة التقادم المتعلقة الدعاوى الخاصة بالحوالة.

الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك

نصت المادة 6 من عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي للقانون التجاري باعتبار الأعمال المرتبطة بالأوراق التجارية من الأعمال التجارية، لذا يلزم من يكتب توقيعه على الشيك يلتزم بموجبه أن يكون متمتعاَ بالأهلية اللازمة للعمل التجاري.

الشروط الشكلية لإنشاء الشيك

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي

حتـى يـؤدي الشيـك وظيفته كورقـة تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان فلابد أن تتوافـر فيـه العديد مـن الشـروط ومنها ما يلي :

أولا: شرط الكتابة

لا يمكن إنشاء شيك دون تحريره وان لم ينص القانون على ذلك وشرط الكتابة يمكن استنتاجه من نصوص القانون الخاصة بهذه الورقة.

  • ولا يشترط أن يقوم الساحب بنفسه بكتابة الشيك. فقد يتم تحريره من قبل شخص آخر أو بواسطة الأله الكاتبة وبعدئذ يضع عليه الساحب توقيعه. 
  • وقد اعتادت البنوك أن توزع على عملائها دفاتر شيكات تحتوي على عدد معين من الشيكات المطبوعة متسلسلة الأرقام وعند سحب الشيك يتم إملاء بعض البيانات كتأريخ السحب واسم المستفيد والمبلغ.

ثانيا: البيانات الإلزامية

عدد القانون البيانات التي يجب أن يشتمل الشيك عليها بنصه في المادة (138) والتي تجنب حامل الشيك التعرض لجريمة التزوير أو النصب وهي:

  • أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من المال.
  • اسم من يؤمر بالأداء (المسحوب عليه).
  • مكان السحب.
  • تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاءه.
  • اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

ثالثا :البيانات الاختيارية

يجوز أن يتضمن الشيك بيانات يتفق عليها بشرط ألّا تتعارض مع طبيعة هذه الورقة التجارية فمثلاَ لا يمكن أن يتضمن الشيك شرط تقديمه للقبول ذلك لأنه مستحِقّ الوفاء دائماَ لدى الاطلاع.

والآن بعض البيانات الاختيارية تكتب في الصك.

  •  ذكر اسم العميل ورقم حسابه.
  •  شرط عدم الضمان.
  •  شروط وصول القيمة.

أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي

إن كل جريمة لها أركان يجب توافرها كي تثبت، كعقوبة خيانة الأمانة والسرقة وغيرهم.

وقد نص قانون العقوبات على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي حيث تتكون الجريمة من الأركان التالية :

1- فعل الإصدار.

2- عدم وجود الرصيد.

3- سوء النية.

أولا : فعل الإصدار

إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتحقق بتحريره، وإنما أعطاءه أي طرحه للتداول ويتم ذلك عندما يخرجه الساحب من يده ويسلمه للغير لذلك فأن الأعمال السابقة على طرحه للتداول تعد من الأعمال التحضيرية التي لا تخضع للعقاب.

  • والسبب في اشتراط المشرع في عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي فعل الإصدار لكي تطبق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي المنصوص عليها في قانون العقوبات، هي الثقة التي يجب أن يتميز بها الشيك كي يكون مقبولاَ من الناس ولكي يقوم بوظيفة وفاء الديون.
  •  أما إذا كان الساحب قد نظم شيكاَ وأبقاه لديه ثم فقد منه أو سرق ففي هذه الحالة لا يكون فعل الإصدار قد تم من جانبه وبذلك لا يتحقق هذا الركن من الجريمة.

ثانياَ : انعدام الرصيد

الرصيد هو دين الساحب المتمثل بمبلغ من المال في ذمة المسحوب عليه، وعدم وجود المبلغ وقت إصدار الشيك فعندئذ يتحقق هذا الركن من الجريمة ولا أهمية لوجود الرصيد من الناحية الجنائية وقت تحرير الشيك. 

  • والسبب في نص قانون لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي اشترط على وجوب وجود الرصيد حين الإصدار حتى لا يلجأ الساحب إلى خدع الناس والتفريط في ثقتهم بالشي، وهذا الركن من الجريمة يتحقق أيضأ عندما يكون الرصيد موجوداَ وقابلاَ للتصرف فيه.
  • ويطبق قانون العقوبات نفس عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي الذي ينص عليها في حالة إصدار شيك بدون رصيد على الساحب الذي يتقصد تحرير الشيك بصورة من الصور الذي تجعل المسحوب عليه أن يمتنع عن وفاء قيمته.

مقال مهم: الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي

ثالثاَ :سوء النية

وهو الركن المعنوي في جريمة التي يمثل القصد الجنائي للساحب وسوء النية يجب ألّا يقتصر توافره على حالة إصدار الشيك وانعدام رصيده أوعدم كفايته، بل يجب أن يكون بتوافر أيضأ في حالتي استرداد الرصيد كله أو بعضه أو في حالة حبس الرصيد. 

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي

نصت المادة (459) من قانون العقوبات على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي ما يلي:-

  • تكون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أعوام وبخطية تعادل خمس أضعاف مبلغ الشيك، على ألّا تقل عن ثلاث آلاف دينار من أعطى بسوء نية شيكا وهو يعرف بأن ليس له مقابل للدفع وقابل للتصرف فيه.
  • أو استرد بعد تسليمه إياه كل المبلغ أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
  • يعاقب بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي ذاتها من قدم لغيره شكيا أو سلمه شيكا مستحِقّ الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

من يستطيع رفع دعوى إصدار شيك بدون رصيد

الدعوى في هذه الجريمة هي دعوى عامة يجوز رفعها من جميع الناس، المدعي العام، حامل الشيك والشخص الذي أصابة ضرر من إصدار الشيك بدون رصيد ولكل من أصابه ضرر أن يطالب بالتعويض.

موعد تقديم الشيك للوفاء

وضع قانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي مواعيد معينة يجب على الحامل أن يقدم فيها شيك للوفاء، إذ إن الشيك أداة وفاء يجب لا تبق غير فعالة لمدة طويلة.

حتى لا يتراكم عدد كبير من الشيكات وربما تقدم مرة واحدة إلى البنك الذي قد لا يجد لديه في تلك اللحظة المال الكافي للوفاء بقيمتها.

 وعندئذ يعد متوقفاَ عن الدفع ما يعرضه لإشهار الإفلاس أو الإعسار، والمواعيد التي جاءت بقانون التجارة الجديد والخاصة بتقديم الشيك لوفاء قيمته هي عشرة أيام بالنسبة للشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه. 

أما إذا كان مستح الوفاء في العراق مسحوباَ خارج العراق وجب تقديمه خلال ستين يوماَ.

مدة صلاحية الصك في العراق

نص المشرع العراقي على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي وأيضا على أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك عن نص المادة 52 من قانون جنيف الموحد وضمنها نص المادة 175 في قانون التجارة التي جاء فيها ما يلي:-

  • تتقادم دعوى رجوع حامل الصك على الساحب وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ست أشهر على نهاية وقت تقديمه.
  • تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض الآخر بمرور ست أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الصك أو من يوم مطالبته قضائياَ بالوفاء.
  • تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمرور ثلاث أعوام من انقضاء وقت تقديم الصك.

ختامًا، وضحنا لكم عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي وجميع ما يتعلق به من معلومات، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *