أركان جريمة غسل الأموال في القانون المصري ونص المواد 16 و17 مكرر

أركان جريمة غسل الأموال
أركان جريمة غسل الأموال

وطبقا لقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه فإن أركان جريمة غسل الأموال، وأصدرنا هو:

(المادة الأولى) يستبدل بتعريف الأموال الموارد بالمادة (۱ / مادة أ)، وبنصي المادتين (١٤، ١٦ مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رَقَم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ النصوص الآتية :

مادة  (1/ بند أ)

(أ) الأموال أو الأصول :جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خِدْمَات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

مادة (14)

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون، واستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفَقَرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.

مادة  (١6 مکرراً):

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (۷) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له، أياً من الإجراءات الآتية :

  1. – توجيه تنبيه.
  2. الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
  3. منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.

(المادة الثانية)تستبدل عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة “فوراً” بكلمة “على وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٨) من ذات القانون.

(المادة الثالثة)يضاف إلى قانون مكافحة جريمة غسل الأموال المشار إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (۱ / مادة ی)، (۹ مکرراً))، (١٤ مکرراً)، (١٤ مکرراً / ۱)، (۱۷ مکرراً))، (۱۸ مكرراً)، (۱۸ مکرراً / ۱)، (۱۸ مکرراً / ۲)، (۱۸ مکرراً / ۳)، نصوصها الآتية :

مادة (1  / مادة / ي) :

(ي) الجهات :الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب الذي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (9  مكرراً) :تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٤ مكرراً) :يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (٢) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي :

1– الأموال أو الأصول المغسولة.

2– المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مادة (١4 مكرراً – ۱) :يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربع أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

مادة (۱۷ مکررا) :مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري، حَسَبَ الأحوال، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من ۲۰۸ مکرراً (أ) إلى ۲۰۸ مکرراً) (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (18مکرراً) :تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى ، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدُّوَليّ لمكافحة الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني ويضمن الحفاظ على سرية التعاون.

مادة (۱۸ متکرر – ۱):تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي حصلت عليها من بواسطة خلال التعاون القضائي في مجال جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تكن قد حصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 18 مكرر 2لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية, أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية, وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

المادة 18 مكرر 3يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها, وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي حصل عليها منها, وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعةتضاف عبارة”  والجرائم الأصلية المرتبطة ” بعد عبارة ” غسل الأموال ” الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.

المادة الخامسةتحذف الفَقَرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.

المادة السادسةينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1441هـ(الموافق 11 مارس سنة 2020م)

فإن جريمة تبييض الأموال كأي جريمة أخرى، يلزم لتحقيقه وقيامها قانوناً توافر أركان معينة، حيث إن هذه الجريمة لا تقوم دون توافر كل هذه الأركان مجتمعة ومتكاملة، في جريمة غسيل الأموال تستلزم توفر ثلاث أركان لقيامها وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي[1].

أركان جريمة غسل الأموال
أركان جريمة غسل الأموال

الفرع الأول: الركن المادي

لا يوجد جريمة دون ركن مادي، فهو يعد شرطاً لازماً في جميع صور الجريمة، ويتمثل هذا الركن في جريمة غسيل الأموال في كل فعل يساهم في إضفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة قاصدًا وغير قاصدًا عن جميع الجرائم، وتتمثل دراسة عناصر الركن المادي على الشكل التالي[2]:

أولاً: فعل الإخفاء

يقصد بفعل الإخفاء: كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع، سواءً كان هذا الإخفاء مستوراً أم علنياً، فلا عبرة لكون الإخفاء قد جرى سراً، كما لا يهم سبب الإخفاء حتى لو كان بطريقة مشروعة كشراء الأشياء الناتجة عن السرقة أو اكتساب الأموال على أساس الهَبَّة أو الوديعة… الخ، حصرت المادة 2 من قانون مكافحة جريمة غسل الأموال المصري رَقَم 80 لسنة 2002 الركن المادي بأن يكون فعل الإخفاء أو التمويه ضمن الأموال المتحصلة عن نشاطات إجرامية، وقد جاء موقف المشرع الفلسطيني متطابقاً تماماً مع المشرع المصري في هذه المسألة[3].

ثانياً: فعل التمويه:

يقصد بفعل التمويه: اصطناع مصدر مشروع وحقيقي الأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة، ويكون ذلك بواسطة إدخال أرباح هذه الأموال ضمن الأرباح الناتجة عن أعمال ونشاطات قانونية، فيؤدي ذلك إلى ظهور هذه الأموال على أنها أموال مشروعة وغير مخالفة للقانون، وعليه فإن الهدف من فعل التمويه يتمثل في أي عمل سواء كان مادياً أو قانونياً يهدف إلى إعطاء الأموال غير المشروعة مظهر قانوني مزيف مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها.

ثالثاً: النتيجة الجرمية

تتمثل غايات السلوك الإجرامي في جريمة غسيل الأموال في إخفاء وتمويه مصدر المال غير المشروع، في النتيجة الجرمية تتحقق عند إخفاء المال غير المشروع المتحصل من إحدى الجرائم المبينة على سبيل الحصر، أو يهدف إلى تغيير شكل الأموال وقطع صلتها بمصدرها الأصلي أو إضفاء المشروعية عليها وتحويلها إلى أموال نظيفة يمكن استغلالها في أنشطة مشروعة، لذا فإن تحقق النتيجة الجرمية يستلزم تحويل هذه الأموال إلى أموال مشروعة، إضافة إلى قطع صلتها بـ مصدرها الاصلي غير المشروع[4].

رابعاً: عِلاقة السببية

عِلاقة السببية هي الرابطة التي تصل بين النشاط والنتيجة الجرمية، بمعنى أن هذه العِلاقة عبارة عن رابطة تصل بين طرفين، تفترض وجود فعل غير مشروع وتحقق نتيجة مادية صالحة للارتباط به من جهة أخرى، وفي مجال جريمة غسل الأموال فإن عِلاقة السببية تتوافر بارتباط السلوك الإجرامي الذي انصب على مال غير مشروع للجاني، النتيجة الجرمية التي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشافه بواسطة إضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة[5].

الفرع الثاني: الركن المعنوي

 جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي للجرائم العمدية وهو القصد الجنائي، ويتكون القصد الجنائي من عنصرين هما: عنصر العلم، وعنصر الإرادة.

أولاً: عنصر العلم.

يجب أن يعلم الجاني في جريمة غسل الأموال بأن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي، فإذا كان الجاني يجهل أن المال غير المشروع قانونياً عن حسن نية أنه نظيف، فلا يقوم القصد الجنائي لتخلف أحد شروطه وهو عنصر العلم، كما يتوجب أن يعلم الجاني في جريمة غسل الأموال أن العمليات التي يقوم بها من شأنها تنظيف المال القذر غير المشروع وإدخاله إلى حيز الوجود المالي بصورة يبدو فيها المال مشروعاً، فإذا انتفى علم الجاني بذلك وكان حسن النية فلا يتوافر القصد الجنائي لديه[6].

ثانيا: عنصر الإرادة

إضافة إلى عنصر العلم يتطلب القصد الجنائي توافر عنصر الإرادة والمتمثل بإرادة الفعل وإرادة النتيجة الجرمية، فيجب أن يريد الجاني في جريمة غسل الأموال كافة عناصر الركن المادي، إضافة إلى إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية والمتمثلة في تنظيف المال غير المشروع، وإظهاره على أنه مال مشروع متحصل من نشاط مشروع[7].

الفرع الثالث: الركن الشرعي.

من القواعد الثابتة والمعروفة في القانون الجزائي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويترتب على هذا المبدأ أن القاضي لا يستطيع أن يعاقب على فعل لم يجرمه القانون، ولا يستطيع أن يوقع عقوبة غير منصوص عليها أو تختلف نوعها أو مقدارها عن العقوبة التي وضعها المشرع، وعلى الرغم من هذا المبدأ فإنه يتصف بالجمود وعدم القدرة على المواجهة الجرائم المستحدثة كجريمة غسل الأموال[8]، وقد تناول المشرع المصري عنصر الركن الشرعي في المادة الثانية من قانون مكافحة جريمة غسل الأموال وحدد الجرائم التي يحظر جريمة الغسيل للأموال المتحصلة عنها، وقد جاء موقف المشرع الفلسطيني مشابهاً للمشرع المصري وحدد هذه الجرائم[9]، إضافة إلى توافر نص المادة 147 من قانون العقوبات الأُرْدُنّيّ رَقَم 16 لسنة 1960 [10].

يعد اهتمام القانون المصري بدقته في حصر أركان غسيل الأموال ضمن جهوده الكبيرة في مكافحة الجرائم الكبيرة كالقتل والاغتصاب والتزوير والأقل ضررًا كالسب والضرب.

أركان جريمة غسل الأمـوال يشترط القانون في بعض الجرائم توافر شرط إضافي يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية أو قانونية ويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة،مثال ذلك تسليم مال منقول إلى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة الأمانة (المادة 341 عقوبات)وتوافر صفة الموظف العام فيمن يرتكب جريمة الرشوة (مادة 103 عقوبات)ويجب حتى يكون الشرط المفترض عنصرا في الهيكل القانوني جريمة غسل الأموال أن يوجب القانون توافره إما من اجل وجود الجريمة أو من اجل اعتبارها من وصف قانوني معين (جناية أو جنحة)، جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم لها جانبان جانب مادي تتمثل فيما يصدر عن مرتكبيها من أفعال وما يترتب عليها من آثارا ى المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي وهو ما يطلق عليه الركن المادي، أما الجانب الثاني فهو جانب نفسى يتمثل في الإدراك والتمييز (الأهلية الجنائية) – والإثم الجنائي الذي يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبها أي ما يتوفر لديه من علم وما يصدر عن إرادته وهو ما يطلق عليه الركن المعنوي أي الإرادة الآثمة التي يقترن بها الفعل.

وتطبيق على ذلك على جريمة غسل الأموال نحو الآتي :

الشرط المفترض :وهو جريمة غسل الأموال الأصلية أو الأولية في جريمة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال أثر أو نتيجة شأنها في ذلك شأن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ومن ثم فهي تفترض وجود مقدّمًا لجريمة جنائية حقق مرتكبها فائدة أو منفعة قاصدًا أو غير قاصدًا، الركن المادي للجريمة :هو سلوك اجرامى يصدر من الفاعل لتحقيق نتيجة معينة لذا فإن عنصر السلوك أو النشاط الإجرامي في ظل القانون المصري يتسع مفهومه ليشمل السلوك الإيجابي إضافة إلى الامتناع أو النشاط السلبي وهذا السلوك ينطوى على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها.وهذه الجريمة السابقة هي ما نص عليها القانون المصري على سبيل الحصر في المادة (2)من قانون مكافحة جريمة غسل الأموال.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *